و قال
الشافعيّ: لا يجوز له التحلّل أبدا إلى أن يأتي به، فإن فاته الحجّ، تحلّل بعمرة[2]. و به قال
ابن عمر، و ابن عبّاس، و مروان[3]، و مالك[4]، و أحمد في
الرواية الأخرى[5].
لنا: قوله
تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ[6] لأنّ
الإحصار إنّما هو للمرض و نحوه، يقال: أحصره المرض إحصارا فهو محصر، و حصره العدوّ
حصرا فهو محصور. قال الفرّاء: أحصره المرض لا غير، و حصره العدوّ و أحصره معا[7].
و هو نصّ في
محلّ النزاع، كما هو متناول للصدّ بالعدوّ.
و ما رواه
الجمهور عن عكرمة، عن حجّاج بن عمرو الأنصاريّ[8]، أنّ
النبيّ
[8] د و ع:
عمر الأنصاريّ، ح، ق، خا و ر: عمير الأنصاريّ، و الصحيح ما أثبتناه، و هو: حجّاج
بن عمرو بن عزيّة الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ له صحبة، روى عن النبيّ صلّى اللّه
عليه و آله و روى عنه ابن أخيه حمزة بن سعيد و عبد اللّه بن رافع و عكرمة، شهد مع
عليّ عليه السلام صفّين.
أسد الغابة
1: 382، تهذيب التهذيب 2: 204.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 42