إذا ثبت
هذا: فإنّ الحاجّ متى حصره المرض بحيث لا يتمكّن معه من النفوذ إلى مكّة، بعث
بهديه مع أصحابه ليذبحوه عنه في موضع الذبح، فإن كان قد ساق هديا، بعث ما ساقه، و
إن لم يكن قد ساق، بعث هديا أو ثمنه.
و لا يحلّ
حتّى يبلغ الهدي محلّه، و هو منى إن كان حاجّا، و مكّة إن كان معتمرا.
فإذا بلغ
الهدي محلّه، أحلّ من كلّ شيء، إلّا من النساء إلى أن يطوف في القابل، أو يأمر من
يطوف عنه، فيحلّ له النساء حينئذ. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال ابن مسعود، و
عطاء، و الثوريّ، و النخعيّ، و أحمد في إحدى الروايتين[2].
و أصحاب
الرأي، إلّا أنّهم لم يعتبروا طواف النساء، بل قالوا: يحلّ بالبلوغ إلى