responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 41

البحث الثاني في المحصور

مسألة: قد بيّنّا أنّ الحصر هو المنع بسبب المرض، إمّا عن الوصول إلى مكّة، أو عن الموقفين

، كما قلنا في الصدّ [1].

إذا ثبت هذا: فإنّ الحاجّ متى حصره المرض بحيث لا يتمكّن معه من النفوذ إلى مكّة، بعث بهديه مع أصحابه ليذبحوه عنه في موضع الذبح، فإن كان قد ساق هديا، بعث ما ساقه، و إن لم يكن قد ساق، بعث هديا أو ثمنه.

و لا يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه، و هو منى إن كان حاجّا، و مكّة إن كان معتمرا.

فإذا بلغ الهدي محلّه، أحلّ من كلّ شي‌ء، إلّا من النساء إلى أن يطوف في القابل، أو يأمر من يطوف عنه، فيحلّ له النساء حينئذ. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال ابن مسعود، و عطاء، و الثوريّ، و النخعيّ، و أحمد في إحدى الروايتين [2].

و أصحاب الرأي، إلّا أنّهم لم يعتبروا طواف النساء، بل قالوا: يحلّ بالبلوغ إلى‌


[1] يراجع: ص 15 و 24.

[2] المغني 3: 382، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 538، المجموع 8: 355، الكافي لابن قدامة 1:

628، الفروع في فقه أحمد 2: 292، الإنصاف 4: 71.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست