نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 38
رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ[1] و هو الحرم، فدلّ على أنّه خارج الحرم[2].
و الجواب:
ما تقدّم: أنّ محلّه موضع نحره[3]، أو أنّ الآية وردت
في حقّ القادر، على ما تقدّم[4].
الثالثة: إذا تحلّل المصدود
بالهدي و كان واجبا، قضى ما تحلّل منه
، إن كان
حجّا، وجب عليه حجّ لا غير، و به قال الشافعيّ[5].
و قال أبو
حنيفة: يجب عليه قضاء حجّة و عمرة معا[6].
لنا: أنّه
أحصر عن الحجّ، فلا يلزمه غيره، كمن أحصر عن العمرة، لا يلزمه غيرها.
احتجّ أبو
حنيفة: بقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
الْهَدْيِ إلى قوله:
فَمَنْ
تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ[7] لكنّ العمرة في
القضاء معرّفا بالألف و اللام، فدلّ ذلك على عمرة معهودة واجبة عليه، و ليست تلك
إلّا العمرة الواجبة بالصدّ. و لأنّ المصدود عن الحجّ فائت الحجّ، و فائت الحجّ
يتحلّل بأفعال العمرة، فإذا لم يأت