responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 38

رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [1] و هو الحرم، فدلّ على أنّه خارج الحرم [2].

و الجواب: ما تقدّم: أنّ محلّه موضع نحره [3]، أو أنّ الآية وردت في حقّ القادر، على ما تقدّم [4].

الثالثة: إذا تحلّل المصدود بالهدي و كان واجبا، قضى ما تحلّل منه

، إن كان حجّا، وجب عليه حجّ لا غير، و به قال الشافعيّ [5].

و قال أبو حنيفة: يجب عليه قضاء حجّة و عمرة معا [6].

لنا: أنّه أحصر عن الحجّ، فلا يلزمه غيره، كمن أحصر عن العمرة، لا يلزمه غيرها.

احتجّ أبو حنيفة: بقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ إلى قوله:

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ [7] لكنّ العمرة في القضاء معرّفا بالألف و اللام، فدلّ ذلك على عمرة معهودة واجبة عليه، و ليست تلك إلّا العمرة الواجبة بالصدّ. و لأنّ المصدود عن الحجّ فائت الحجّ، و فائت الحجّ يتحلّل بأفعال العمرة، فإذا لم يأت‌


[1] البقرة [2] : 196.

[2] الهداية للمرغينانيّ 1: 182، شرح فتح القدير 3: 59.

[3] يراجع: ص 22.

[4] يراجع: ص 16- 17.

[5] حلية العلماء 3: 358، المهذّب للشيرازيّ 1: 234، المجموع 8: 306، فتح العزيز بهامش المجموع 8: 56- 57، مغني المحتاج 1: 537، السراج الوهّاج: 172، الميزان الكبرى 2: 54، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 163.

[6] المبسوط للسرخسيّ 4: 117، تحفة الفقهاء 1: 418، بدائع الصنائع 2: 182، الهداية للمرغينانيّ 1: 182، شرح فتح القدير 3: 55، تبيين الحقائق 2: 410، مجمع الأنهر 1: 306.

[7] البقرة [2] : 196.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست