و قال أبو
حنيفة: ليس بمصدود، بل إن قدر على الأداء، أدّى، و إن دام العجز حتّى مضى الوقت،
فحكمه حكم فائت الحجّ، يتحلّل بأفعال العمرة، و النحر في الحرم لا يكون مثل النحر
خارج الحرم[7].
لنا: عموم
قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ[8] من غير فصل.
احتجّ: بأنّ
المراد بذلك: من أحصر خارج الحرم، و لهذا قال: وَ لٰا
تَحْلِقُوا
[1]
الأمّ 2: 161، حلية العلماء 3: 357، المهذّب للشيرازيّ 1: 234، المجموع 8: 304،
305، فتح العزيز بهامش المجموع 8: 80، مغني المحتاج 1: 534.