responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 37

فيصوم بإزاء كلّ مدّ يوما [1].

لنا: قوله تعالى: وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [2] أنهى الحرمة إلى غاية الحلق، و هذا يمنع زوالها قبله.

احتجّ الشافعيّ: بأنّه عجز عن الهدي، فيلزمه الصوم، كدم المتعة [3].

و الجواب: الفرق بما تقدّم [4].

الثانية: قد بيّنّا أنّه يصحّ أن يصدّ الحاجّ بعد دخول مكّة إذا لم يقف بالموقفين

[5]. و به قال الشافعيّ [6].

و قال أبو حنيفة: ليس بمصدود، بل إن قدر على الأداء، أدّى، و إن دام العجز حتّى مضى الوقت، فحكمه حكم فائت الحجّ، يتحلّل بأفعال العمرة، و النحر في الحرم لا يكون مثل النحر خارج الحرم [7].

لنا: عموم قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ [8] من غير فصل.

احتجّ: بأنّ المراد بذلك: من أحصر خارج الحرم، و لهذا قال: وَ لٰا تَحْلِقُوا


[1] الأمّ 2: 161، حلية العلماء 3: 357، المهذّب للشيرازيّ 1: 234، المجموع 8: 304، 305، فتح العزيز بهامش المجموع 8: 80، مغني المحتاج 1: 534.

[2] البقرة [2] : 196.

[3] المهذّب للشيرازيّ 1: 234، فتح العزيز بهامش المجموع 8: 80، مغني المحتاج 1: 534.

[4] يراجع: ص 19- 20.

[5] يراجع: ص 24.

[6] الأمّ 2: 162، المهذّب للشيرازيّ 1: 233، المجموع 8: 301، فتح العزيز بهامش المجموع 8:

80، مغني المحتاج 1: 533.

[7] تحفة الفقهاء 1: 415، الهداية للمرغينانيّ 1: 182، شرح فتح القدير 3: 59، تبيين الحقائق 2:

414، مجمع الأنهار 1: 307.

[8] البقرة [2] : 196.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست