لنا: قوله: وَ
أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ[4] ذكر ذلك عقيبهما،
فينصرف إلى كلّ واحد منهما، كما انصرف إلى أحدهما؛ لعدم الأولويّة.
و عن ابن
مسعود، أنّه سئل عن معتمر لدغ، فقال: ابعثوا عنه هديا، فإذا ذبح عنه فقد حلّ[5].
و لأنّ
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا صدّ كان معتمرا[6].
و لأنّه عجز
عن الأداء للحال، و في البقاء على الإحرام مدّة غير معلومة حرج عظيم، فأبيح له
التحلّل بالهدي، كما في الحجّ. و لأنّه أبيح له التحلّل بالهدي في أعلى العبادتين،
فيباح له في أدناهما.
[1]
تحفة الفقهاء 1: 418، الهداية للمرغينانيّ 1: 181، شرح فتح القدير 3: 56، تبيين
الحقائق 2:
410، مجمع
الأنهر 1: 306.
[2]
المبسوط للسرخسيّ 4: 109، تحفة الفقهاء 1: 415، بدائع الصنائع 2: 177، الهداية
للمرغينانيّ 1: 181، شرح فتح القدير 3: 56، تبيين الحقائق 2: 411، مجمع الأنهر 1:
306.