responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 39

بأفعال العمرة في الحال، يجب عليه قضاؤها [1].

و الجواب عن الأوّل: بالمنع من العود إلى ما ذكرتم.

و عن الثاني: أنّ التحلّل للمصدود إمّا أن يكون بالعمرة إن فاته الوقت، و إلّا فالهدي. و الحاصل: أنّا نمنع أنّ حكمه حكم فائت الحجّ مطلقا.

الرابعة: الصدّ قد يتحقّق في العمرة

. و به قال أبو حنيفة [2].

و قال الشافعيّ: لا يتحقّق [3].

لنا: قوله: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [4] ذكر ذلك عقيبهما، فينصرف إلى كلّ واحد منهما، كما انصرف إلى أحدهما؛ لعدم الأولويّة.

و عن ابن مسعود، أنّه سئل عن معتمر لدغ، فقال: ابعثوا عنه هديا، فإذا ذبح عنه فقد حلّ [5].

و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا صدّ كان معتمرا [6].

و لأنّه عجز عن الأداء للحال، و في البقاء على الإحرام مدّة غير معلومة حرج عظيم، فأبيح له التحلّل بالهدي، كما في الحجّ. و لأنّه أبيح له التحلّل بالهدي في أعلى العبادتين، فيباح له في أدناهما.


[1] تحفة الفقهاء 1: 418، الهداية للمرغينانيّ 1: 181، شرح فتح القدير 3: 56، تبيين الحقائق 2:

410، مجمع الأنهر 1: 306.

[2] المبسوط للسرخسيّ 4: 109، تحفة الفقهاء 1: 415، بدائع الصنائع 2: 177، الهداية للمرغينانيّ 1: 181، شرح فتح القدير 3: 56، تبيين الحقائق 2: 411، مجمع الأنهر 1: 306.

[3] المهذّب للشيرازيّ 1: 235، المجموع 8: 310.

[4] البقرة [2] : 196.

[5] سنن البيهقيّ 5: 221، المصنّف لابن أبي شيبة 4: 238 الحديث 1. فيه بتفاوت.

[6] صحيح البخاريّ 5: 161، سنن البيهقيّ 5: 215.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست