نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 36
فقتلوه، فإن كان لأهل الحرب، ففيه الجزاء دون القيمة؛ لأنّه لا حرمة
لمالكه، و إن كان لمسلم أو لا مالك له، كان فيه الجزاء و القيمة على ما تقدّم[1].
الثالث: لو بذل لهم العدوّ
تخلية الطريق، فإن كانوا معروفين بالغدر، جاز لهم الانصراف
، و إن
كانوا معروفين بالوفاء و أمّنوهم، لم يجز لهم التحلّل، و وجب عليهم المضيّ في
إحرامهم؛ لزوال الصدّ.
الرابع: لو طلب العدوّ مالا
على تخلية الطريق، فإن لم يكونوا مأمونين، لم يجب بذله إجماعا
؛ لأنّ
الخوف باق مع البذل، و إن كانوا مأمونين يوثق بقولهم، فإمّا أن يكون المال كثيرا
أو قليلا، فإن كان كثيرا، لم يجب بذله، بل يكره إن كان العدوّ مشركين؛ لأنّ فيه
صغارا و تقوية للمشركين، و إن كان قليلا، قال الشيخ- رحمه اللّه-: لا يجب بذله و
له التحلّل[2]، كما أنّه لا يجب في ابتداء الحجّ بذل مال إذا لم يجد
طريقا آمنا. و لو قيل بوجوبه مع إمكان التحلّل به من غير إضرار، كان حسنا.
مسائل:
الأولى: قد بيّنّا: أنّ
المحصر إذا لم يجد هديا، لم يتحلّل