responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 36

فقتلوه، فإن كان لأهل الحرب، ففيه الجزاء دون القيمة؛ لأنّه لا حرمة لمالكه، و إن كان لمسلم أو لا مالك له، كان فيه الجزاء و القيمة على ما تقدّم [1].

الثالث: لو بذل لهم العدوّ تخلية الطريق، فإن كانوا معروفين بالغدر، جاز لهم الانصراف

، و إن كانوا معروفين بالوفاء و أمّنوهم، لم يجز لهم التحلّل، و وجب عليهم المضيّ في إحرامهم؛ لزوال الصدّ.

الرابع: لو طلب العدوّ مالا على تخلية الطريق، فإن لم يكونوا مأمونين، لم يجب بذله إجماعا

؛ لأنّ الخوف باق مع البذل، و إن كانوا مأمونين يوثق بقولهم، فإمّا أن يكون المال كثيرا أو قليلا، فإن كان كثيرا، لم يجب بذله، بل يكره إن كان العدوّ مشركين؛ لأنّ فيه صغارا و تقوية للمشركين، و إن كان قليلا، قال الشيخ- رحمه اللّه-: لا يجب بذله و له التحلّل [2]، كما أنّه لا يجب في ابتداء الحجّ بذل مال إذا لم يجد طريقا آمنا. و لو قيل بوجوبه مع إمكان التحلّل به من غير إضرار، كان حسنا.

مسائل:

الأولى: قد بيّنّا: أنّ المحصر إذا لم يجد هديا، لم يتحلّل

، بل يبقى على إحرامه [3]، و به قال أبو حنيفة [4].

و قال الشافعيّ: ينتقل إلى الصوم و يحلّ به، و هو أن يقوّم شاة وسطا بالطعام‌


[1] يراجع: الجزء الثاني عشر: 284.

[2] المبسوط 1: 334.

[3] يراجع: ص 19.

[4] المبسوط للسرخسيّ 4: 113، تحفة الفقهاء 1: 417، بدائع الصنائع 2: 180، شرح فتح القدير 3:

53، تبيين الحقائق 2: 408، مجمع الأنهر 1: 306.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست