نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 35
لأنّ في قتالهم مخاطرة بالنفس و المال و قتل مسلم، فكان الترك أولى،
إلّا أن يدعوهم الإمام أو من نصبه الإمام إلى قتالهم، و يجوز قتالهم؛ لأنّهم
تعدّوا على المسلمين بمنعهم طريقهم، فأشبهوا سائر قطّاع الطريق.
و إن كانوا
مشركين، لم يجب على الحاجّ قتالهم؛ لأنّ قتالهم إنّما يجب بأحد أمرين: إمّا الدفع
عن النفس، أو الدعاء إلى الإسلام بإذن الإمام، و ليس هنا واحد منهما.
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: و إذا لم يجب قتالهم، فلا يجوز أيضا، سواء كانوا قليلين أو كثيرين،
أو المسلمون أكثر أو أقلّ- مع أنّه قال في جانب المسلمين-:
و الأقوى
عندي: أنّ قتالهم لا يجب، و لكن إن غلب على ظنّ المسلمين القهر لهم و الظفر،
استحبّ قتالهم؛ لما فيه من الجهاد، و حصول النصر، و إتمام النسك و دفعهم عن منع
السبيل، و لا يجب قتالهم أيضا، بل يجوز التحلّل.
و لو غلب
على الظنّ ظفر الكفّار، انصرفوا عنهم من غير قتال، لئلّا يضرّوا بالمسلمين.
فروع:
الأوّل: لو احتاج الحاجّ
إلى لبس السلاح، و ما يجب فيه الفدية لأجل الحرب، جاز
؛ لما تقدّم[2] و عليهم
الفدية؛ لأنّ لبسهم لأنفسهم، فأشبه ما لو لبسوا لدفع الحرّ و البرد.
الثاني: لو قتلوا نفسا و
أتلفوا أموالا، لم يكن عليهم ضمان