responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 35

لأنّ في قتالهم مخاطرة بالنفس و المال و قتل مسلم، فكان الترك أولى، إلّا أن يدعوهم الإمام أو من نصبه الإمام إلى قتالهم، و يجوز قتالهم؛ لأنّهم تعدّوا على المسلمين بمنعهم طريقهم، فأشبهوا سائر قطّاع الطريق.

و إن كانوا مشركين، لم يجب على الحاجّ قتالهم؛ لأنّ قتالهم إنّما يجب بأحد أمرين: إمّا الدفع عن النفس، أو الدعاء إلى الإسلام بإذن الإمام، و ليس هنا واحد منهما.

قال الشيخ- رحمه اللّه-: و إذا لم يجب قتالهم، فلا يجوز أيضا، سواء كانوا قليلين أو كثيرين، أو المسلمون أكثر أو أقلّ- مع أنّه قال في جانب المسلمين-:

الأولى ترك قتالهم [1]. و هو يشعر بجواز قتالهم.

و الأقوى عندي: أنّ قتالهم لا يجب، و لكن إن غلب على ظنّ المسلمين القهر لهم و الظفر، استحبّ قتالهم؛ لما فيه من الجهاد، و حصول النصر، و إتمام النسك و دفعهم عن منع السبيل، و لا يجب قتالهم أيضا، بل يجوز التحلّل.

و لو غلب على الظنّ ظفر الكفّار، انصرفوا عنهم من غير قتال، لئلّا يضرّوا بالمسلمين.

فروع:

الأوّل: لو احتاج الحاجّ إلى لبس السلاح، و ما يجب فيه الفدية لأجل الحرب، جاز

؛ لما تقدّم [2] و عليهم الفدية؛ لأنّ لبسهم لأنفسهم، فأشبه ما لو لبسوا لدفع الحرّ و البرد.

الثاني: لو قتلوا نفسا و أتلفوا أموالا، لم يكن عليهم ضمان

، و لو كان هناك صيد‌


[1] المبسوط 1: 334.

[2] يراجع: الجزء الثاني عشر: 220.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست