responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 34

ثمّ ينظر في الشرط و صيغته، فإن قال: إن مرضت، فلي أن أحلّ، و إن حبسني حابس فمحلّي حيث حبستني [1]، فإذا حبس يكون بالخيار بين الحلّ و بين البقاء على الإحرام.

و إن قال: إن مرضت فأنا حلال، قال بعض الجمهور: متى وجد الشرط، حلّ بوجوده؛ لأنّه شرط صحيح، فكان على ما شرط [2].

فرع: لو قال: أنا أرفض إحرامي و أحلّ، فلبس الثياب و ذبح الصيد و عمل ما يعمل الحلال من غير صدّ أو حصر أو إتمام، لم يحلّ

و وجب عليه عن كلّ فعل كفّارة حسب ما تقدّم [3]؛ لأنّ التحلّل من الحجّ إنّما يحصل بأمور ثلاثة: كمال أفعاله، أو التحلّل عند الحصر، أو الصدّ بالعدوّ إذا شرط، و مع فقدان هذه الأشياء لا يتحلّل، فإن نوى التحلّل لم يحلّ، و لا يفسد الإحرام برفضه؛ لأنّه عبادة لا يخرج منها بالفساد، فلا يخرج منها برفضها، بخلاف سائر العبادات التي يخرج منها بإفسادها، كالصلاة.

و إن وطئ، أفسد حجّه و وجب عليه إتمامه، و البدنة، و الحجّ من قابل، سواء كان الوطء قبل ما فعله من الجنايات أو بعده، فإنّ الجناية على الإحرام الفاسد توجب الجزاء، كالجناية على الإحرام الصحيح، و ليس عليه لرفضه للإحرام شي‌ء؛ لأنّه مجرّد نيّة لم تؤثر شيئا.

مسألة: العدوّ الصادّ لأهل الحجّ، إمّا أن يكونوا مسلمين أو مشركين

، فإن كانوا مسلمين، كالأكراد و الأعراب و أهل البادية، فالأولى الانصراف عنهم و ترك قتالهم؛


[1] خا و ق: فمحلّ حيث حبستني، د: فحلّني حيث حبستني.

[2] المغني 3: 383، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 539، الإنصاف 4: 72.

[3] يراجع: ص 32- 33.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست