نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 34
ثمّ ينظر في الشرط و صيغته، فإن قال: إن مرضت، فلي أن أحلّ، و إن
حبسني حابس فمحلّي حيث حبستني[1]، فإذا حبس يكون بالخيار بين الحلّ و بين البقاء على الإحرام.
و إن قال:
إن مرضت فأنا حلال، قال بعض الجمهور: متى وجد الشرط، حلّ بوجوده؛ لأنّه شرط صحيح،
فكان على ما شرط[2].
فرع: لو قال: أنا أرفض
إحرامي و أحلّ، فلبس الثياب و ذبح الصيد و عمل ما يعمل الحلال من غير صدّ أو حصر
أو إتمام، لم يحلّ
و وجب عليه
عن كلّ فعل كفّارة حسب ما تقدّم[3]؛ لأنّ التحلّل من
الحجّ إنّما يحصل بأمور ثلاثة: كمال أفعاله، أو التحلّل عند الحصر، أو الصدّ
بالعدوّ إذا شرط، و مع فقدان هذه الأشياء لا يتحلّل، فإن نوى التحلّل لم يحلّ، و
لا يفسد الإحرام برفضه؛ لأنّه عبادة لا يخرج منها بالفساد، فلا يخرج منها برفضها،
بخلاف سائر العبادات التي يخرج منها بإفسادها، كالصلاة.
و إن وطئ،
أفسد حجّه و وجب عليه إتمامه، و البدنة، و الحجّ من قابل، سواء كان الوطء قبل ما
فعله من الجنايات أو بعده، فإنّ الجناية على الإحرام الفاسد توجب الجزاء، كالجناية
على الإحرام الصحيح، و ليس عليه لرفضه للإحرام شيء؛ لأنّه مجرّد نيّة لم تؤثر
شيئا.
مسألة: العدوّ الصادّ لأهل
الحجّ، إمّا أن يكونوا مسلمين أو مشركين
، فإن كانوا
مسلمين، كالأكراد و الأعراب و أهل البادية، فالأولى الانصراف عنهم و ترك قتالهم؛
[1]
خا و ق: فمحلّ حيث حبستني، د: فحلّني حيث حبستني.