responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 33

مسألة: قد بيّنّا أنّه ينبغي للمحرم أن يشترط على ربّه في حال الإحرام

[1]، خلافا لمالك [2].

إذا ثبت هذا: فإنّه متى شرط في ابتداء إحرامه أن يحلّ متى مرض، أو ضاعت نفقته أو نفدت، أو منعه ظالم، أو غير ذلك من الموانع، فإنّه يحلّ متى وجد ذلك بلا خلاف، و هل يسقط الهدي أم لا؟ قال السيّد المرتضى- رحمه اللّه-: يسقط [3]، و به قال جماعة من الجمهور [4].

و قال الشيخ- رحمه اللّه-: لا يسقط؛ لعموم الآية في قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [5]. فإنّه كما يتناول الشرط، يتناول غيره [6]. و قد سلف البحث في ذلك [7].

إذا ثبت هذا: فإنّ الشرط لا يؤثّر في سقوط الحجّ في العام المقبل إن كان الحجّ واجبا، خلافا لقوم [8]، و قد سلف البحث فيه [9].

و ينبغي أن يشترط ما له فائدة، مثل أن يقول: إن مرضت، أو فنى مالي، أو فاتني الوقت، أو ضاق عليّ الوقت، أو منعني عدوّ، أو غيره. و لو قال: أن تحلّني حيث شئت، فليس له ذلك.


[1] يراجع: الجزء العاشر: 248.

[2] سنن البيهقيّ 5: 221، المغني 3: 249، المحلّى 7: 114- 115، تفسير القرطبيّ 2: 375، فتح العزيز بهامش المجموع 8: 10، عمدة القارئ 10: 147.

[3] الانتصار: 104.

[4] المغني 3: 382، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 539.

[5] البقرة [2] : 196.

[6] الخلاف 1: 494 مسألة- 324.

[7] يراجع: ص 16.

[8] المغني 3: 382، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 539.

[9] يراجع: ص 16.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست