إذا ثبت
هذا: فإنّه متى شرط في ابتداء إحرامه أن يحلّ متى مرض، أو ضاعت نفقته أو نفدت، أو
منعه ظالم، أو غير ذلك من الموانع، فإنّه يحلّ متى وجد ذلك بلا خلاف، و هل يسقط
الهدي أم لا؟ قال السيّد المرتضى- رحمه اللّه-: يسقط[3]، و به قال
جماعة من الجمهور[4].
و قال
الشيخ- رحمه اللّه-: لا يسقط؛ لعموم الآية في قوله تعالى: فَإِنْ
أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ[5]. فإنّه كما
يتناول الشرط، يتناول غيره[6]. و قد سلف البحث في
ذلك[7].
إذا ثبت
هذا: فإنّ الشرط لا يؤثّر في سقوط الحجّ في العام المقبل إن كان الحجّ واجبا،
خلافا لقوم[8]، و قد سلف البحث فيه[9].
و ينبغي أن
يشترط ما له فائدة، مثل أن يقول: إن مرضت، أو فنى مالي، أو فاتني الوقت، أو ضاق
عليّ الوقت، أو منعني عدوّ، أو غيره. و لو قال: أن تحلّني حيث شئت، فليس له ذلك.