responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 32

فروع:

الأوّل: إذا غلب على ظنّه انكشاف العدوّ قبل الفوات، جاز له أن يتحلّل

؛ عملا بالعموم، لكنّ الأفضل البقاء على إحرامه، فإن انكشف العدوّ أتمّ، و لو اتّفق الفوات، أحلّ بعمرة.

الثاني: لو أفسد حجّه فصدّ، كان عليه بدنة و دم التحلّل و الحجّ من قابل.

و لو انكشف العدوّ في وقت متّسع لاستئناف القضاء، وجب، و هو حجّ يقضي لسنته، و ليس يتصوّر القضاء في العام الذي أفسده فيه في غير هذه المسألة، و لو ضاق الوقت، قضى من قابل.

و إن لم يتحلّل من الفاسد، فإن زال الصدّ و الحجّ لم يفت، مضى في الفاسد و تحلّل، كالصحيح، فإن فاته، تحلّل بعمرة، و تلزمه بدنة للإفساد، و لا شي‌ء عليه للفوات.

و القضاء عليه من قابل هاهنا واجب، سواء كان الحجّ تطوّعا أو واجبا؛ لأنّ التطوّع ينقلب واجبا مع الإفساد.

و لو كان العدوّ باقيا، فله التحلّل، فإذا تحلّل، لزمه الدم للتحلّل و بدنة للإفساد، و القضاء من قابل، و ليس عليه أكثر من قضاء واحد.

الثالث: لو صدّ فأفسد حجّه، جاز له التحلّل

؛ عملا بالعموم [1]. و لأنّه يجوز له التحلّل في الصحيح، ففي الفاسد أولى، و يجب عليه دم التحلّل، و بدنة للإفساد، و عليه القضاء للحجّ مطلقا [2]، و يكفيه قضاء واحد، كما قلنا هناك.

فالحاصل: أنّه لا فرق في ذلك بين أن يكون الصدّ بعد الإفساد، و بين أن يكون قبله.


[1] البقرة [2] : 196.

[2] أكثر النسخ: و الحجّ عليه القضاء مطلقا، مكان: و عليه القضاء للحجّ مطلقا.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست