نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 32
فروع:
الأوّل: إذا غلب على ظنّه
انكشاف العدوّ قبل الفوات، جاز له أن يتحلّل
؛ عملا
بالعموم، لكنّ الأفضل البقاء على إحرامه، فإن انكشف العدوّ أتمّ، و لو اتّفق
الفوات، أحلّ بعمرة.
الثاني: لو أفسد حجّه فصدّ،
كان عليه بدنة و دم التحلّل و الحجّ من قابل.
و لو انكشف
العدوّ في وقت متّسع لاستئناف القضاء، وجب، و هو حجّ يقضي لسنته، و ليس يتصوّر
القضاء في العام الذي أفسده فيه في غير هذه المسألة، و لو ضاق الوقت، قضى من قابل.
و إن لم
يتحلّل من الفاسد، فإن زال الصدّ و الحجّ لم يفت، مضى في الفاسد و تحلّل، كالصحيح،
فإن فاته، تحلّل بعمرة، و تلزمه بدنة للإفساد، و لا شيء عليه للفوات.
و القضاء
عليه من قابل هاهنا واجب، سواء كان الحجّ تطوّعا أو واجبا؛ لأنّ التطوّع ينقلب
واجبا مع الإفساد.
و لو كان
العدوّ باقيا، فله التحلّل، فإذا تحلّل، لزمه الدم للتحلّل و بدنة للإفساد، و
القضاء من قابل، و ليس عليه أكثر من قضاء واحد.
الثالث: لو صدّ فأفسد حجّه،
جاز له التحلّل
؛ عملا
بالعموم[1]. و لأنّه يجوز له التحلّل في الصحيح، ففي الفاسد أولى، و
يجب عليه دم التحلّل، و بدنة للإفساد، و عليه القضاء للحجّ مطلقا[2]، و يكفيه
قضاء واحد، كما قلنا هناك.
فالحاصل:
أنّه لا فرق في ذلك بين أن يكون الصدّ بعد الإفساد، و بين أن يكون قبله.