responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 31

محلّه. و هو إحدى الروايتين عن أحمد، و في الأخرى: لا يذبح حتّى يبلغ الهدي محلّه و هو يوم النحر، و إذا لم يجز الذبح، لم يجز التحلّل [1].

و احتجّ: بأنّ للهدي محلّ زمان و محلّ مكان، فإذا عجز عن محلّ المكان، سقط و بقي محلّ الزمان واجبا؛ لإمكانه [2].

و هو غلط؛ لأنّ محلّ الزمان تابع لمحلّ المكان، فإذا فات، فات تابعه.

و أيضا: فإنّه ربّما حصل له ضرر عظيم بالصبر إلى يوم النحر.

مسألة: يستحبّ له تأخير الإحلال؛ لجواز زوال العذر

، فإذا أخّر و زال العذر قبل تحلّله، وجب عليه المضيّ في تمام نسكه بغير خلاف؛ لأنّه محرم لم يأت بالمناسك مع إمكانها، فوجب عليه إتمامها، كالقادر.

و لقوله تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ [3] و هو قادر؛ إذ الغرض زوال العائق و لو خشي الفوات، لم يتحلّل على ما قلنا، و صبر حتّى يتحقّق ثمّ يتحلّل بعمرة. فلو صابر ففات الحجّ، لم يكن له أن يتحلّل بالهدي و وجب عليه أن يتحلّل بعمرة و عليه القضاء إن كان واجبا. و إلّا فلا.

و لو فات الحجّ ثمّ زال الصدّ بعده، قال بعض الجمهور: يتحلّل بالهدي و عليه هدي آخر للفوات [4].

أمّا الشيخ- رحمه اللّه- فإنّه قال: إذا لم يتحلّل و أقام على إحرامه حتّى فاته الوقوف، فقد فاته الحجّ، و عليه أن يتحلّل بعمرة، و لا يلزمه دم لفوات الحجّ [5].


[1] المغني 3: 377، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 534، الكافي لابن قدامة 1: 625، الإنصاف 4:

67.

[2] المغني 3: 378، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 534.

[3] البقرة [2] : 196.

[4] المغني 3: 378، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 534، بداية المجتهد 1: 357.

[5] المبسوط 1: 333، الخلاف 1: 492 مسألة- 318.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست