نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 31
محلّه. و هو إحدى الروايتين عن أحمد، و في الأخرى: لا يذبح حتّى يبلغ
الهدي محلّه و هو يوم النحر، و إذا لم يجز الذبح، لم يجز التحلّل[1].
و احتجّ:
بأنّ للهدي محلّ زمان و محلّ مكان، فإذا عجز عن محلّ المكان، سقط و بقي محلّ
الزمان واجبا؛ لإمكانه[2].
و هو غلط؛
لأنّ محلّ الزمان تابع لمحلّ المكان، فإذا فات، فات تابعه.
و أيضا:
فإنّه ربّما حصل له ضرر عظيم بالصبر إلى يوم النحر.
مسألة: يستحبّ له تأخير
الإحلال؛ لجواز زوال العذر
، فإذا أخّر
و زال العذر قبل تحلّله، وجب عليه المضيّ في تمام نسكه بغير خلاف؛ لأنّه محرم لم
يأت بالمناسك مع إمكانها، فوجب عليه إتمامها، كالقادر.
و لقوله
تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ[3] و هو قادر؛
إذ الغرض زوال العائق و لو خشي الفوات، لم يتحلّل على ما قلنا، و صبر حتّى يتحقّق
ثمّ يتحلّل بعمرة. فلو صابر ففات الحجّ، لم يكن له أن يتحلّل بالهدي و وجب عليه أن
يتحلّل بعمرة و عليه القضاء إن كان واجبا. و إلّا فلا.
و لو فات
الحجّ ثمّ زال الصدّ بعده، قال بعض الجمهور: يتحلّل بالهدي و عليه هدي آخر للفوات[4].
أمّا الشيخ-
رحمه اللّه- فإنّه قال: إذا لم يتحلّل و أقام على إحرامه حتّى فاته الوقوف، فقد
فاته الحجّ، و عليه أن يتحلّل بعمرة، و لا يلزمه دم لفوات الحجّ[5].