responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 30

فروع:

الأوّل: لو حبس بدين، فإن كان قادرا على أدائه، لم يكن مصدودا و لم يجز له التحلّل

، و لو كان عاجزا عنه، تحلّل؛ لأنّه مع القدرة لا عذر له، فلا يجوز له التحلّل، و مع العجز يكون مصدودا؛ لإعساره، و كذا يتحلّل لو حبس ظلما.

الثاني: لو كان عليه دين مؤجّل يحلّ قبل قدوم الحاجّ فمنعه صاحبه من الحجّ، كان له التحلّل

؛ لأنّه معذور.

الثالث: لو أحرم العبد بغير إذن سيّده أو الزوجة تطوّعا بغير إذن زوجها

، كان للمولى و الزوج منعهما من إتمام الحجّ، و تحلّلا و لا دم عليهما.

مسألة: قد بيّنّا أنّ حكم العمرة حكم الحجّ في جواز التحلّل و عدمه

[1]، فكلّ موضع جوّزنا فيه التحلّل من إحرام الحجّ فإنّه يجوز من إحرام العمرة، و هو قول أكثر العلماء [2].

و حكي عن مالك أنّه لا يحلّ من إحرام العمرة؛ لأنّها لا تفوت [3]. و قد سبق البحث فيه [4].

و كذا يجوز التحلّل لكلّ مصدود حاجّ، سواء كان قارنا أو مفردا أو متمتّعا، و قد بيّنّا أنّه لا يجوز له التحلّل إلّا مع الهدي [5].

إذا ثبت هذا: فإنّه يجوز الذبح وقت الصدّ و لا يجب الانتظار إلى بلوغ الهدي‌


[1] يراجع: ص 16.

[2] حلية العلماء 3: 356، المجموع 8: 355، المغني 3: 378، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 533، المبسوط للسرخسيّ 4: 109.

[3] المدوّنة الكبرى 1: 366، بلغة السالك 1: 306، حلية العلماء 3: 356، المغني 3: 374، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 534، المجموع 8: 355، المبسوط للسرخسيّ 4: 109.

[4] يراجع: ص 16- 17.

[5] يراجع: ص 18.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست