فروع:
الأوّل: لو حبس بدين، فإن كان قادرا على أدائه، لم يكن مصدودا و لم يجز له التحلّل
، و لو كان عاجزا عنه، تحلّل؛ لأنّه مع القدرة لا عذر له، فلا يجوز له التحلّل، و مع العجز يكون مصدودا؛ لإعساره، و كذا يتحلّل لو حبس ظلما.
الثاني: لو كان عليه دين مؤجّل يحلّ قبل قدوم الحاجّ فمنعه صاحبه من الحجّ، كان له التحلّل
؛ لأنّه معذور.
الثالث: لو أحرم العبد بغير إذن سيّده أو الزوجة تطوّعا بغير إذن زوجها
، كان للمولى و الزوج منعهما من إتمام الحجّ، و تحلّلا و لا دم عليهما.
مسألة: قد بيّنّا أنّ حكم العمرة حكم الحجّ في جواز التحلّل و عدمه
[1]، فكلّ موضع جوّزنا فيه التحلّل من إحرام الحجّ فإنّه يجوز من إحرام العمرة، و هو قول أكثر العلماء [2].
و حكي عن مالك أنّه لا يحلّ من إحرام العمرة؛ لأنّها لا تفوت [3]. و قد سبق البحث فيه [4].
و كذا يجوز التحلّل لكلّ مصدود حاجّ، سواء كان قارنا أو مفردا أو متمتّعا، و قد بيّنّا أنّه لا يجوز له التحلّل إلّا مع الهدي [5].
إذا ثبت هذا: فإنّه يجوز الذبح وقت الصدّ و لا يجب الانتظار إلى بلوغ الهدي
[2] حلية العلماء 3: 356، المجموع 8: 355، المغني 3: 378، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 533، المبسوط للسرخسيّ 4: 109.
[3] المدوّنة الكبرى 1: 366، بلغة السالك 1: 306، حلية العلماء 3: 356، المغني 3: 374، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 534، المجموع 8: 355، المبسوط للسرخسيّ 4: 109.
[4] يراجع: ص 16- 17.
[5] يراجع: ص 18.