نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 29
هذا إذا كان الطريق الثاني مساويا للأوّل في المسافة، و لو كان أبعد
منه، فإن لم يكن له نفقة يمكنه أن يقطع بها الطريق الأبعد، جاز له التحلّل؛ لأنّه
مصدود عن الأوّل و عاجز عن سلوك الثاني، و إن كان معه نفقة يمكنه قطع الطريق
الأوّل[1] بها، لم يجز له التحلّل و
وجب عليه سلوكه.
و لو خاف في
الطريق الثاني أنّه إذا سلكه فاته الحجّ، لم يكن له أن يتحلّل؛ لأنّ التحلّل إنّما
يجوز بالصدّ، لا خوف الفوات، و هذا غير مصدود عن الطريق الأطول، فيمضي في إحرامه
في ذلك الطريق، فإن أدرك الحجّ أتمّه، و إن فاته الحجّ، تحلّل بعمرة و وجب القضاء
إن كان الحجّ واجبا، و إلّا استحبّ له القضاء.
مسألة: و لا فرق بين الحصر
العامّ- و هو أن يصدّه المشركون و يصدّوا أصحابه- و بين الحصر الخاصّ في حقّ شخص
واحد
، مثل أن
يحبس بغير حقّ، أو يأخذه اللصوص وحده؛ لعموم النصّ و وجود المعنى المقتضي؛ لجواز
التحلّل في الصورتين.
و كما أنّه
لا فرق بينهما في جواز التحلّل، فلا فرق بينهما في وجوب القضاء و عدم وجوبه، فكلّ
موضع حكمنا فيه بوجوب القضاء في الصدّ العامّ، فهو ثابت في الصدّ الخاصّ، و ما لا
يجب فيه هناك لا يجب فيه هنا. و هو أحد قولي الشافعي، و في الآخر: يجب القضاء[2].
لنا: أنّ
الأصل براءة الذمّة. و ما تقدّم في الحصر العامّ فإنّه آت هنا.
[1]
كذا في النسخ، و مقتضى السياق: الطريق الثاني أو الطريق الأطول.
[2] الأمّ
2: 162، المهذّب للشيرازيّ 1: 234، المجموع 8: 306 و 307، فتح العزيز بهامش
المجموع 8: 59، مغني المحتاج 1: 537.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 29