نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 28
و عمرتان.
لنا: أنّ
الأصل براءة الذمّة، و إيجاب القضاء خلاف له، فيفتقر إلى دليل، و لم يوجد.
و لأنّه
تطوّع جاز التحلّل منه مع صلاح الوقت، فلا يجب قضاؤه، كما لو فعل في الصوم يعتقد
أنّه واجب فلم يكن.
احتجّ أبو
حنيفة: بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا تحلّل بالحديبيّة[1]، قضى من
قابل و سمّيت عمرة القضيّة. و لأنّه حلّ من إحرامه قبل إتمامه، فلزمه القضاء، كما
لو فاته الحجّ بالإفساد[2].
و الجواب عن
الأوّل: أنّ الذين صدّوا كانوا ألفا و أربعمائة[3] من أصحابه
محرمين بعمرة فحصرهم العدوّ فتحلّلوا، فلمّا كان في السنة الثانية، عاد في نفر
مصدودين عددا يسيرا، و لم ينقل إلينا أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر أحدا
بالقضاء، و لم ينكر على من تخلّف عن مصاحبته، و سمّيت عمرة القضيّة؛ لأنّهم عنوا
بها العمرة التي جرى فيها قضيّة الصلح التي اصطلحوا عليها و اتّفقوا[4] عليها، و
لو أرادوا غير ذلك، لقالوا عمرة القضاء.
و عن
الثاني: بالفرق، فإنّ الذي فاته الحجّ مفرّط، بخلاف المصدود.
مسألة: قد بيّنّا[5] أنّه إذا كان له طريق آخر
غير الذي صدّ عنه، وجب عليه سلوكه
إذا كان
آمنا و لم يجز له أن يتحلّل؛ إذ لا فرق بين الطريق الأوّل و الثاني.