responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 28

و عمرتان.

لنا: أنّ الأصل براءة الذمّة، و إيجاب القضاء خلاف له، فيفتقر إلى دليل، و لم يوجد.

و لأنّه تطوّع جاز التحلّل منه مع صلاح الوقت، فلا يجب قضاؤه، كما لو فعل في الصوم يعتقد أنّه واجب فلم يكن.

احتجّ أبو حنيفة: بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا تحلّل بالحديبيّة [1]، قضى من قابل و سمّيت عمرة القضيّة. و لأنّه حلّ من إحرامه قبل إتمامه، فلزمه القضاء، كما لو فاته الحجّ بالإفساد [2].

و الجواب عن الأوّل: أنّ الذين صدّوا كانوا ألفا و أربعمائة [3] من أصحابه محرمين بعمرة فحصرهم العدوّ فتحلّلوا، فلمّا كان في السنة الثانية، عاد في نفر مصدودين عددا يسيرا، و لم ينقل إلينا أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر أحدا بالقضاء، و لم ينكر على من تخلّف عن مصاحبته، و سمّيت عمرة القضيّة؛ لأنّهم عنوا بها العمرة التي جرى فيها قضيّة الصلح التي اصطلحوا عليها و اتّفقوا [4] عليها، و لو أرادوا غير ذلك، لقالوا عمرة القضاء.

و عن الثاني: بالفرق، فإنّ الذي فاته الحجّ مفرّط، بخلاف المصدود.

مسألة: قد بيّنّا [5] أنّه إذا كان له طريق آخر غير الذي صدّ عنه، وجب عليه سلوكه

إذا كان آمنا و لم يجز له أن يتحلّل؛ إذ لا فرق بين الطريق الأوّل و الثاني.


[1] ق و خا: من الحديبيّة.

[2] المغني 3: 375، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 536.

[3] ق، ع و خا بزيادة: نفر.

[4] كثير من النسخ: أو نقضوا، مكان: و اتّفقوا.

[5] يراجع: ص 17.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست