نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 27
استقرّت في ذمّته قبل هذه السنة، فإن خرج منها[1] بالتحلّل، فكأنّه لم يفعلها و كان باقيا في ذمّته على ما
كان عليه، و إن كانت وجبت عليه في هذه السنة، سقط وجوبها و لم يستقرّ في ذمّته؛
لفقدان بعض شرائط الحجّ، فحينئذ التحلّل بالصدّ لا يوجب القضاء بحال[2]- كما ذهبنا نحن إليه- و به قال مالك[3]، و أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين[4].
و قال أبو
حنيفة: إذا تحلّل، لزمه القضاء، ثمّ إن كان إحرامه بعمرة مندوبة، قضاها واجبا، و
إن كان بحجّة مندوبة فأحصر، تحلّل، و عليه أن يأتي بحجّ و عمرة، و إن كان قرن[5] بينهما
فأحصر و تحلّل، لزمته حجّة و عمرتان، عمرة لأجل العمرة، و حجّة و عمرة لأجل الحجّ[6].
و يجيء على
مذهبه: إذا أحرم بحجّتين، فإنّه ينعقد بهما، و إنّما ينتقض[7] عن أحدهما
إذا أخذ في السير، فإن أحصر قبل أن يسير، تحلّل منهما، و لزمه حجّتان