responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 27

استقرّت في ذمّته قبل هذه السنة، فإن خرج منها [1] بالتحلّل، فكأنّه لم يفعلها و كان باقيا في ذمّته على ما كان عليه، و إن كانت وجبت عليه في هذه السنة، سقط وجوبها و لم يستقرّ في ذمّته؛ لفقدان بعض شرائط الحجّ، فحينئذ التحلّل بالصدّ لا يوجب القضاء بحال [2]- كما ذهبنا نحن إليه- و به قال مالك [3]، و أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين [4].

و قال أبو حنيفة: إذا تحلّل، لزمه القضاء، ثمّ إن كان إحرامه بعمرة مندوبة، قضاها واجبا، و إن كان بحجّة مندوبة فأحصر، تحلّل، و عليه أن يأتي بحجّ و عمرة، و إن كان قرن [5] بينهما فأحصر و تحلّل، لزمته حجّة و عمرتان، عمرة لأجل العمرة، و حجّة و عمرة لأجل الحجّ [6].

و يجي‌ء على مذهبه: إذا أحرم بحجّتين، فإنّه ينعقد بهما، و إنّما ينتقض [7] عن أحدهما إذا أخذ في السير، فإن أحصر قبل أن يسير، تحلّل منهما، و لزمه حجّتان‌


[1] أكثر النسخ: أخرج منها.

[2] الأمّ 2: 162 و 218، حلية العلماء 3: 358، المهذّب للشيرازيّ 1: 234، المجموع 8: 355، مغني المحتاج 1: 537، السراج الوهّاج: 172، المغني 3: 375، الشرح الكبير بهامش المغني 3:

536.

[3] المدوّنة الكبرى 1: 366، بداية المجتهد 1: 355، بلغة السالك 1: 306، المغني 3: 375، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 536، المجموع 4: 355، فتح العزيز بهامش المجموع 8: 56.

[4] المغني 3: 375، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 536، الكافي لابن قدامة 1: 622، الفروع في فقه أحمد 2: 291، الإنصاف 4: 64.

[5] أكثر النسخ: فرق.

[6] المبسوط للسرخسيّ 4: 109 و 177، تحفة الفقهاء 1: 418، بدائع الصنائع 2: 170، الهداية للمرغينانيّ 1: 181، حلية العلماء 3: 358، بداية المجتهد 1: 355 و 357، المغني 3: 375، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 536.

[7] بعض النسخ: ينتقص.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست