نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 26
فرع: لو طاف و
سعى للقدوم ثمّ صدّ حتّى فاته الحجّ، طاف و سعى ثانيا لعمرة أخرى
و لا يجتزئ
بالطواف الأوّل و سعيه؛ لأنّ الأوّل لم يقصد به طواف العمرة و لا سعيها، أمّا
الإحرام، فإنّه يجتزئ بالأوّل و لا يجدّد إحراما آخر. و به قال الشافعيّ، و أحمد،
و أبو ثور[1].
و قال مالك:
يخرج إلى الحلّ، فيفعل ما يفعله المعتمر[2].