responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 26

فرع: لو طاف و سعى للقدوم ثمّ صدّ حتّى فاته الحجّ، طاف و سعى ثانيا لعمرة أخرى

و لا يجتزئ بالطواف الأوّل و سعيه؛ لأنّ الأوّل لم يقصد به طواف العمرة و لا سعيها، أمّا الإحرام، فإنّه يجتزئ بالأوّل و لا يجدّد إحراما آخر. و به قال الشافعيّ، و أحمد، و أبو ثور [1].

و قال مالك: يخرج إلى الحلّ، فيفعل ما يفعله المعتمر [2].

و قال الزهريّ: لا بدّ أن يقف بعرفة [3].

و قال محمّد بن الحسن: لا يكون محصرا بمكّة [4].

مسألة: إذا تحلّل، وفاته الحجّ، وجب عليه القضاء في العام المقبل

إن كان الحجّ للفائت واجبا، كحجّة الإسلام و النذر و شبهه، و إن كان نفلا، لم يجب القضاء، ذهب إليه علماؤنا.

و كذا العمرة إن كانت واجبة عمرة الإسلام أو واجبة بنذر و شبهه، وجب عليه قضاؤها، و إن كانت نفلا، لم يجب عليه القضاء.

و قال الشافعيّ: لا قضاء عليه بالتحلّل، فإن كانت حجّة تطوّع أو عمرة تطوّع، لم يلزمه قضاؤها بحال، و إن كانت حجّة الإسلام أو عمرة الإسلام و كانت قد‌


[1] المغني 3: 379، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 536، الكافي لابن قدامة 1: 622، الإنصاف 4:

63، بداية المجتهد 1: 357.

[2] المدوّنة الكبرى 1: 373، بلغة السالك 1: 305، المغني 3: 379، الشرح الكبير بهامش المغني 3:

537.

[3] المغني 3: 379، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 536، بداية المجتهد 1: 357، عمدة القارئ 10:

146.

[4] المغني 3: 379، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 536.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست