روى الشيخ
عن حسّان بن مهران، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام، يقول:
« [قال أمير
المؤمنين عليه السلام:][5] مكّة حرم اللّه، و المدينة حرم رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله، و الكوفة حرمي لا يريدها جبّار يجور فيه إلّا قصمه اللّه»[6].
و في الصحيح
عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله: إنّ مكّة حرم اللّه حرّمها إبراهيم عليه السلام، و إنّ المدينة
حرمي ما بين لابتيها حرم، لا يعضد شجرها- و هو ما بين ظلّ عائر إلى ظلّ و عير- ليس
صيدها كصيد مكّة، يؤكل هذا و لا يؤكل ذاك و هو بريد»[7].
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: المراد منه: أنّ المدينة لا يحرم صيد البريد إلى البريد، و هو ظلّ
عائر إلى و عير منها، و يحرم ما بين الحرّتين، و بهما يتميّز عن حرم مكّة؛ لأنّ
صيد حرم مكّة حرام في جميعه، بخلاف حرم المدينة[8]؛ لما رواه-
في الصحيح- عبد اللّه بن سنان، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «يحرم من
الصيد صيد