responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 25

و المبيت بها، فإنّه لا يتحقّق الصدّ بذلك، بل قد تمّ حجّه، فيتحلّل و يستنيب من يرمي عنه.

و لو صدّ بعد الوقوف بالموقفين قبل طواف الزيارة و السعي، فإنّه يتحلّل أيضا؛ لأنّ الصدّ يفيد التحلّل من جميعه فأفاد التحلّل من بعضه. و له أن يبقى على إحرامه.

إذا ثبت هذا: فإن لحق أيّام منى، رمى و حلق و ذبح، و إن لم يلحق، أمر من ينوب عنه في ذلك، فإذا تمكّن، أتى مكّة فطاف طواف الحجّ و سعى و قد تمّ حجّه و لا قضاء عليه، هذا إذا بقي على إحرامه حتّى يطوف و يسعى.

و إن لم يقم على إحرامه و تحلّل، كان عليه الحجّ من قابل ليأتي بأركان الحجّ من الطواف و السعي.

أمّا لو طاف و سعى و منع من المبيت بمنى و من الرمي، فإنّ حجّه تامّ على ما بيّنّاه [1].

و لو تمكّن من المبيت و صدّ عن الوقوف بالموقفين أو عن أحدهما، جاز له التحلّل؛ للعموم [2]، و إن لم يتحلّل و أقام على إحرامه حتّى فاته الوقوف، فقد فاته الحجّ، و عليه أن يتحلّل بعمرة و لا يلزمه دم لفوات الحجّ.

و هل يجوز له أن يفسخ نيّة الحجّ و يجعله عمرة قبل الفوات؟ فيه إشكال- و قال بعض الجمهور: له ذلك [3]- لأنّا أبحنا له ذلك من غير صدّ، فمعه أولى، و لا دم عليه.


[1] يراجع: ص 24.

[2] البقرة [2] : 196.

[3] المغني 3: 379، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 536.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست