نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 25
و المبيت بها، فإنّه لا يتحقّق الصدّ بذلك، بل قد تمّ حجّه، فيتحلّل
و يستنيب من يرمي عنه.
و لو صدّ
بعد الوقوف بالموقفين قبل طواف الزيارة و السعي، فإنّه يتحلّل أيضا؛ لأنّ الصدّ
يفيد التحلّل من جميعه فأفاد التحلّل من بعضه. و له أن يبقى على إحرامه.
إذا ثبت
هذا: فإن لحق أيّام منى، رمى و حلق و ذبح، و إن لم يلحق، أمر من ينوب عنه في ذلك،
فإذا تمكّن، أتى مكّة فطاف طواف الحجّ و سعى و قد تمّ حجّه و لا قضاء عليه، هذا
إذا بقي على إحرامه حتّى يطوف و يسعى.
و إن لم يقم
على إحرامه و تحلّل، كان عليه الحجّ من قابل ليأتي بأركان الحجّ من الطواف و
السعي.
أمّا لو طاف
و سعى و منع من المبيت بمنى و من الرمي، فإنّ حجّه تامّ على ما بيّنّاه[1].
و لو تمكّن
من المبيت و صدّ عن الوقوف بالموقفين أو عن أحدهما، جاز له التحلّل؛ للعموم[2]، و إن لم
يتحلّل و أقام على إحرامه حتّى فاته الوقوف، فقد فاته الحجّ، و عليه أن يتحلّل
بعمرة و لا يلزمه دم لفوات الحجّ.
و هل يجوز
له أن يفسخ نيّة الحجّ و يجعله عمرة قبل الفوات؟ فيه إشكال- و قال بعض الجمهور: له
ذلك[3]- لأنّا أبحنا له ذلك من غير صدّ، فمعه أولى، و لا دم
عليه.