responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 251

فصل: روى الشيخ- في الصحيح- عن أبي الصباح الكنانيّ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمّدا؟

قال: «يضرب رأسه ضربا شديدا» ثمّ قال: ما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمّدا؟ قال: «يقتل» [1].

فصل: روى الشيخ عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن أيّوب بن أعين عن أبي عبد اللّه عليه السلام

، قال: «إنّ امرأة [كانت] [2] تطوف و خلفها رجل، فأخرجت ذراعها فقال [3] بيده حتّى وضعها على ذراعها، فأثبت اللّه يده في ذراعها حتّى قطع الطواف، و أرسل إلى الأمير، و اجتمع الناس، فأرسل إلى الفقهاء، فجعلوا يقولون: اقطع يده فهو الذي جنى الجناية، فقال: هاهنا أحد من ولد محمّد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله؟ قالوا: نعم الحسين بن عليّ عليهما السلام قدم الليلة، فأرسل إليه فدعاه، فقال: انظر ما لقيا ذان، فاستقبل الكعبة و رفع يديه فمكث طويلا يدعو ثمّ جاء إليهما [4] حتّى خلص يده من يدها، فقال الأمير: لانقاصّه [5] بما صنع؟


[1] التهذيب 5: 469 الحديث 1642، الوسائل 9: 384 الباب 46 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 4.

[2] أثبتناها من المصدر.

[3] العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال و تطلقه على غير الكلام و اللسان، فتقول: قال بيده:

أي أخذ: و قال برجله: أي مشى. النهاية لابن الأثير 4: 124.

[4] أكثر النسخ: «إليها» كما في التهذيب.

[5] ع: «أ نقاصّه» روق: «لا تقاصّه» و في المصدر: «ألا نعاقبه».

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست