responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 24

فرع: لو قدر على الحرم هل يجب أن يبعث هديه إليه أم لا؟ فيه تردّد

، و لكن لا ريب في الأولويّة، و كذا لو قدر على أطراف الحرم؛ لأنّ الحرم كلّه منحر.

مسألة: فكما لا يختصّ النحر بمكان، فكذا لا يختصّ بزمان

، بل متى صدّ، جاز له الذبح في الحال و الإحلال؛ لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [1] و لم يشترط زمانا خصوصا مع الإتيان بالفاء الدالّة على التعقيب.

و عملا بالعمومات الدالّة على النحر مطلقا من غير تقييد بزمان.

و لأنّه ربّما احتاج إلى العود لسرعة، فلو لم يسع ذبحه في الحال، لزم الحرج.

مسألة: إذا صدّ عن الوصول إلى مكّة قبل الموقفين، فهو مصدود إجماعا

، يجوز له التحلّل، و كذا لو صدّ عن الوقوف بموقفين. و به قال الشافعيّ [2].

و قال أبو حنيفة [3]، و مالك: ليس له أن يتحلّل [4].

لنا: عموم قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [5] و لم يفصل، و كذا لو منع من إحدى الموقفين، قاله الشيخ [6] رحمه اللّه.

أمّا لو صدّ بعد الوقوف بالموقفين و منع من العود إلى منى، لرمي الجمار‌


[1] البقرة [2] : 196.

[2] الأمّ 2: 162، المهذّب للشيرازيّ 1: 234، المجموع 8: 301، فتح العزيز بهامش المجموع 8:

60، مغني المحتاج 1: 537، أحكام القرآن لابن العربيّ 1: 123.

[3] المبسوط للسرخسيّ 4: 114، بدائع الصنائع 2: 177، الهداية للمرغينانيّ 1: 181، شرح فتح القدير 3: 58، المجموع 8: 355، فتح العزيز بهامش المجموع 8: 60 و 61.

[4] المدوّنة الكبرى 1: 366، بلغة السالك 1: 306.

[5] البقرة [2] : 196.

[6] المبسوط 1: 333.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست