نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 24
فرع: لو قدر
على الحرم هل يجب أن يبعث هديه إليه أم لا؟ فيه تردّد
، و لكن لا
ريب في الأولويّة، و كذا لو قدر على أطراف الحرم؛ لأنّ الحرم كلّه منحر.
مسألة: فكما لا يختصّ النحر
بمكان، فكذا لا يختصّ بزمان
، بل متى
صدّ، جاز له الذبح في الحال و الإحلال؛ لقوله تعالى: فَإِنْ
أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ[1] و لم يشترط
زمانا خصوصا مع الإتيان بالفاء الدالّة على التعقيب.
و عملا
بالعمومات الدالّة على النحر مطلقا من غير تقييد بزمان.
و لأنّه
ربّما احتاج إلى العود لسرعة، فلو لم يسع ذبحه في الحال، لزم الحرج.
مسألة: إذا صدّ عن الوصول
إلى مكّة قبل الموقفين، فهو مصدود إجماعا
، يجوز له
التحلّل، و كذا لو صدّ عن الوقوف بموقفين. و به قال الشافعيّ[2].