responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 244

ثوبك و نظر إلى فرجها، ما عليه؟ قال: «لا شي‌ء عليه إذا لم يكن غير النظر» [1].

فصل: المملوك إذا تمتّع بإذن مولاه، وجب عليه الصوم، و إن ذبح عنه مولاه أجزأه

. رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:

سألته عن المملوك المتمتّع، فقال: «عليه ما على الحرّ إمّا أضحيّة و إمّا صوم» [2].

فصل: من وجب عليه بدنة، أجزأته بقرة

، إلّا أن يعني بدنة من الإبل. رواه الشيخ عن السكونيّ، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام، قال في الرجل يقول: عليّ بدنة؟ قال: «تجزئ عنه بقرة، إلّا أن يكون عنى بدنة من الإبل» [3].

و لو وجبت عليه بدنة في فداء و لم يجد، كان عليه سبع شياه، فإن لم يجد، صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في منزله؛ لما رواه الشيخ عن داود الرقّيّ [4]، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء، قال: «إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فإن لم يقدر، صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في منزله» [5].


[1] التهذيب 5: 479 الحديث 1698، الوسائل 9: 275 الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 4.

[2] التهذيب 5: 481 الحديث 1709، الوسائل 10: 90 الباب 5 من أبواب الذبح الحديث 5.

[3] التهذيب 5: 481 الحديث 1710، الوسائل 10: 172 الباب 59 من أبواب الذبح الحديث 2.

[4] في النسخ: داود النوفليّ، و ما أثبتناه من المصادر، و لعلّه هو الصحيح؛ لعدم عثورنا على هذا الاسم في كتب الرجال التي بأيدينا.

[5] التهذيب 5: 237 الحديث 800 و ص 481 الحديث 1711، الوسائل 10: 171 الباب 56 من أبواب الذبح الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست