نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 244
ثوبك و نظر إلى فرجها، ما عليه؟ قال: «لا شيء عليه إذا لم يكن غير
النظر»[1].
فصل: المملوك إذا تمتّع
بإذن مولاه، وجب عليه الصوم، و إن ذبح عنه مولاه أجزأه
. رواه
الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
سألته عن
المملوك المتمتّع، فقال: «عليه ما على الحرّ إمّا أضحيّة و إمّا صوم»[2].
فصل: من وجب عليه بدنة،
أجزأته بقرة
، إلّا أن
يعني بدنة من الإبل. رواه الشيخ عن السكونيّ، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم
السلام، قال في الرجل يقول: عليّ بدنة؟ قال: «تجزئ عنه بقرة، إلّا أن يكون عنى
بدنة من الإبل»[3].
و لو وجبت
عليه بدنة في فداء و لم يجد، كان عليه سبع شياه، فإن لم يجد، صام ثمانية عشر يوما
بمكّة أو في منزله؛ لما رواه الشيخ عن داود الرقّيّ[4]، عن أبي
عبد اللّه عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء، قال: «إذا لم يجد
بدنة فسبع شياه، فإن لم يقدر، صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في منزله»[5].
[1]
التهذيب 5: 479 الحديث 1698، الوسائل 9: 275 الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع
الحديث 4.
[2]
التهذيب 5: 481 الحديث 1709، الوسائل 10: 90 الباب 5 من أبواب الذبح الحديث 5.
[3]
التهذيب 5: 481 الحديث 1710، الوسائل 10: 172 الباب 59 من أبواب الذبح الحديث 2.
[4] في
النسخ: داود النوفليّ، و ما أثبتناه من المصادر، و لعلّه هو الصحيح؛ لعدم عثورنا
على هذا الاسم في كتب الرجال التي بأيدينا.
[5]
التهذيب 5: 237 الحديث 800 و ص 481 الحديث 1711، الوسائل 10: 171 الباب 56 من
أبواب الذبح الحديث 1.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 244