نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 245
فصل: لا يجزئ
المهزول في النسك و قد تقدّم
[1]. و يؤيّده:
ما رواه الشيخ عن السكونيّ، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال:
«قال رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله: صدقة رغيف خير من نسك مهزول»[2].
و يكره أن
يطعم المشرك لحوم الأضاحيّ؛ لأنّها استحبّت لمعونة الفقراء فلا يستعين بها غير
المسلم. روى الشيخ- رحمه اللّه- عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه
كره أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحيّ[3].
فصل: من عقص شعره أو لبّده،
وجب عليه الحلق، و لا يجزئه التقصير
. قاله
الشيخ- رحمه اللّه-[4] و قد سبق البحث فيه[5].
و استدلّ:
بما رواه- في الصحيح- عن هشام بن سالم، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «إذا
عقص الرجل رأسه أو لبّده في الحجّ أو العمرة، فقد وجب عليه الحلق»[6].