responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 245

فصل: لا يجزئ المهزول في النسك و قد تقدّم

[1]. و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن السكونيّ، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال:

«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: صدقة رغيف خير من نسك مهزول» [2].

و يكره أن يطعم المشرك لحوم الأضاحيّ؛ لأنّها استحبّت لمعونة الفقراء فلا يستعين بها غير المسلم. روى الشيخ- رحمه اللّه- عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه كره أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحيّ [3].

فصل: من عقص شعره أو لبّده، وجب عليه الحلق، و لا يجزئه التقصير

. قاله الشيخ- رحمه اللّه- [4] و قد سبق البحث فيه [5].

و استدلّ: بما رواه- في الصحيح- عن هشام بن سالم، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «إذا عقص الرجل رأسه أو لبّده في الحجّ أو العمرة، فقد وجب عليه الحلق» [6].


[1] يراجع: الجزء الحادي عشر: 194.

[2] التهذيب 5: 211 الحديث 711 و ص 482 الحديث 1716، الوسائل 10: 111 الباب 16 من أبواب الذبح الحديث 4.

[3] التهذيب 5: 484 الحديث 1722، الوسائل 10: 147 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 25.

[4] النهاية: 262، المبسوط 1: 376.

[5] يراجع: الجزء الحادي عشر: 329- 330.

[6] التهذيب 5: 484 الحديث 1724، الوسائل 10: 185 الباب 7 من أبواب الحلق و التقصير الحديث 2.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست