نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 243
عرفة في الأمصار؟ فقال عليه السلام: «اغتسل أينما كنت»[1].
و يستحبّ أيضا
فيه الصلاة مائة ركعة. روى الشيخ عن إبراهيم بن أبي البلاد، قال: حدّثني أبو بلال
المكّيّ قال: رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام بعرفة أتى بخمسين نواة، و كان يصلّي
بقل هو اللّه أحد، و صلّى مائة ركعة بقل هو اللّه أحد و ختمها بآية الكرسيّ، فقلت
له: جعلت فداك ما رأيت أحدا منكم صلّى هذه الصلاة هاهنا؛ فقال: «ما شهد هذا الموضع
نبيّ و لا وصيّ نبيّ، إلّا صلّى هذه الصلاة»[2].
و يستحبّ
التعريف فيه في الأمصار، فيجتمع المؤمنون، و يدعون إلى اللّه تعالى، فإنّه عظيم
البركة. رواه الشيخ عن طلحة بن زيد، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام، قال: «لا عرفة
إلّا بمكّة، و لا بأس أن يجتمعوا في الأمصار يوم عرفة، يدعون اللّه»[3].
و ينبغي أن
لا يقف الإنسان فيه إلّا بوضوء؛ لما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عليّ بن جعفر، عن
أخيه موسى عليه السلام، قال: سألت عن الرجل هل يصلح له أن يقف بعرفات على غير
وضوء؟ قال: «لا يصلح إلّا و هو على وضوء»[4].
فصل: و لا بأس بالنظر إلى
فرج المرأة و الجارية بعد الحلق
. روى
الشيخ- في الصحيح- عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: سألته
عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بمنى بعد ما حلق و لم يطف بالبيت و لم يسع: اطرحي
[1]
التهذيب 5: 479 الحديث 1696، الوسائل 10: 10 الباب 9 من أبواب إحرام الحجّ الحديث
3.
[2]
التهذيب 5: 479 الحديث 1697، الوسائل 10: 18 الباب 15 من أبواب إحرام الحجّ الحديث
1.
[3]
التهذيب 5: 479 الحديث 1699، الوسائل 10: 32 الباب 25 من أبواب إحرام الحجّ الحديث
2.
[4]
التهذيب 5: 479 الحديث 1700، الوسائل 10: 28 الباب 20 من أبواب إحرام الحجّ الحديث
1.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 243