الحسن بن عليّ عليهما السلام كان يمشي و تساق معه محامله و رحاله» [1].
فصل: إذا حجّ ماشيا، انقطع المشي برمي الجمرة
. رواه الشيخ عن جميل، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «إذا حججت ماشيا فرميت الجمرة فقد انقطع المشي» [2].
و لأنّه حينئذ قد أكمل أفعال الحجّ، فيسقط عنه ما وجب عليه.
فصل: الحرم أفضل من عرفة
. روى الشيخ- في الصحيح- عن حفص و هشام بن الحكم، أنّهما سألا أبا عبد اللّه عليه السلام أيّهما [3] أفضل الحرم أو عرفة؟ فقال:
«الحرم» فقيل: كيف لم تكن عرفات في الحرم؟ قال: «هكذا جعلها اللّه» [4].
فصل: و يوم عرفة شريف يستحبّ فيه الغسل
، روى الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «اليوم المشهود يوم عرفة» [5].
و عن عبد الرحمن بن سيابة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن غسل يوم
[2] التهذيب 5: 478 الحديث 1692، الوسائل 8: 62 الباب 35 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2.
[3] في التهذيب: أيّما، مكان: أيّهما.
[4] التهذيب 5: 478 الحديث 1694، الوسائل 9: 381 الباب 44 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 3.
[5] التهذيب 5: 479 الحديث 1695، الوسائل 10: 26 الباب 19 من أبواب إحرام الحجّ الحديث 15.