و لأنّه ذبح
يتعلّق بالإحرام، فلم يجز في غير الحرم، كدم الطيب و اللباس[5].
و الجواب عن
الأوّل: أنّ الآية في حقّ غير المصدود، و لا يمكن قياس المصدود عليه؛ لأنّ تحلّل
المصدود في الحلّ، و تحلّل غيره في الحرم، فكلّ منهما ينبغي أن ينحر في موضع
تحلّله، و قد قيل في قوله تعالى: حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ
مَحِلَّهُ[6] أي: حتّى يذبح، و ذبح المصدود في موضع الصدّ و هو موضع
حلّه؛ اقتداء برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله[7].