responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 23

يَبْلُغَ مَحِلَّهُ [1].

و لأنّه موضع حلّ، فكان له نحره فيه، كالحرم. و لأنّ ذلك يفضي إلى تعذّر الحلّ، لتعذّر وصول الهدي محلّه مع مقاومة العدوّ.

و روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام، قال: «المحصور و المضطرّ ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطرّان فيه» [2].

احتجّ أحمد: بقوله تعالى: وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [3]. ثمّ قال: ثُمَّ مَحِلُّهٰا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ [4].

و لأنّه ذبح يتعلّق بالإحرام، فلم يجز في غير الحرم، كدم الطيب و اللباس [5].

و الجواب عن الأوّل: أنّ الآية في حقّ غير المصدود، و لا يمكن قياس المصدود عليه؛ لأنّ تحلّل المصدود في الحلّ، و تحلّل غيره في الحرم، فكلّ منهما ينبغي أن ينحر في موضع تحلّله، و قد قيل في قوله تعالى: حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [6] أي: حتّى يذبح، و ذبح المصدود في موضع الصدّ و هو موضع حلّه؛ اقتداء برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله [7].

و عن الثاني [8]: بالفرق، و قد تقدّم [9].


[1] الفتح [48] : 25.

[2] الفقيه 2: 305 الحديث 1513، الوسائل 9: 309 الباب 6 من أبواب الإحصار و الصدّ الحديث 3.

[3] البقرة [2] : 196.

[4] الحجّ [22] : 33.

[5] المغني 3: 377، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 533.

[6] البقرة [2] : 196.

[7] المغني 3: 377، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 533.

[8] كثير من النسخ: و عن الجواب، مكان: و عن الثاني.

[9] يراجع: ص 22.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست