مسألة: المسلم إذا حجّ و هو
مستبصر ثمّ ارتدّ، صحّ حجّه و لم يجب عليه إعادته
؛ لأنّه
أدّى ما عليه، و انتقل الأمر، فيكون مجزئا.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ- في الموثّق- عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «من كان
مؤمنا فحجّ و عمل في إيمانه ثمّ أصابته في إيمانه فتنة فكفر، ثمّ تاب و آمن» قال:
«يحسب له كلّ عمل صالح عمله في إيمانه، و لا يبطل منه شيء»[2].
مسألة: قد بيّنّا أنّه من
عجز عن الحجّ مع وجوبه، عليه أن يحجّ رجلا عنه
[3]. و يؤيّده:
ما رواه الشيخ عن أبي حفص سلمة[4]، عن أبي عبد اللّه
عليه السلام، عن أبيه عليه السلام: «إنّ رجلا أتى عليّا عليه السلام و لم يحجّ
قطّ، فقال: إنّي كنت كثير المال و فرّطت في الحجّ، حتّى كبرت سنّي، قال: تستطيع
الحجّ؟ قال: لا، فقال له عليّ عليه السلام: إن شئت فجهّز رجلا ثمّ ابعثه يحجّ عنك»[5] و قد تقدّم
أخبار كثيرة في ذلك أيضا[6].
و لو أعطى
الصرورة ما يستعين به على الحجّ من الزكاة، لم يكن به بأس؛ لأنّه
[1]
التهذيب 5: 452 الحديث 1577، الوسائل 9: 380 الباب 43 من أبواب مقدّمات الطواف
الحديث 1.
[2]
التهذيب 5: 459 الحديث 1597، الوسائل 1: 96 الباب 30 من أبواب مقدّمة العبادات
الحديث 1.
[4] سلمة
أبو حفص، قال المامقانيّ: لم أقف إلّا على نقل جامع الرواة عن أبان عنه عن أبي عبد
اللّه عليه السلام، فالرجل من أصحاب الصادق عليه السلام و الراوي عنه: أبان إلّا
أنّه مجهول الحال؛ لخلوّ كتب الرجال عن ذكره، و قال السيّد الخوئيّ: روى عن أبي
عبد اللّه عليه السلام و روى عنه أبان.
تنقيح
المقال 2: 48، معجم رجال الحديث 8: 202.
[5]
التهذيب 5: 460 الحديث 1599، الوسائل 8: 44 الباب 24 من أبواب وجوب الحجّ الحديث
3.