نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 233
مساعدة له على الطاعة فكان سائغا؛ لأنّه من سبيل اللّه.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام
عن الصرورة يحجّ من الزكاة؟ قال: «نعم»[1].
و ينبغي
للمتمكّن أن يعطي من يحجّ عنه تطوّعا إجارة على ذلك[2]؛ لما تقدّم
من الأخبار[3]، خلافا لأبي حنيفة، و قد سلف البحث فيه[4].
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ عن سليمان بن الحسين[5] كاتب عليّ بن
يقطين، قال:
أحصيت لعليّ
بن يقطين من وافى عنه في عام واحد خمسمائة و خمسين رجلا، أقلّ من أعطاه سبعمائة، و
أكثر من أعطاه عشرة آلاف[6]»[7].
و من أعطى
غيره مالا ليحجّ به عنه، فحجّ عن نفسه، أعاد الأجرة على صاحبها، و وقعت الحجّة
عمّن حجّ؛ لأنّ النيّة توجّهت إليه، فكانت الحجّة عنه، و لم يفعل ما قوطع عليه،
فلا يستحقّ أجرة، كمن استؤجر ليحجّ عن زيد، فحجّ عن عمرو.
[1]
التهذيب 5: 460 الحديث 1602، الوسائل 6: 202 الباب 42 من أبواب المستحقّين للزكاة
الحديث 2 و ج 8: 146 الباب 32 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1.
[5] سليمان
بن الحسين، روى عن عليّ بن يقطين، و روى عنه يعقوب بن يزيد، عنونه السيّد الخوئيّ
بعنوان: سليمان بن الحسين كاتب عليّ بن يقطين و سليمان كاتب عليّ بن يقطين و
سليمان الكاتب.
[7]
التهذيب 5: 461 الحديث 1603، رجال الكشّيّ: 437 الحديث 824، مستدرك الوسائل 8: 74
الباب 15 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 2. في المستدرك و رجال الكشّيّ: مائة و
خمسين، بدل:
خمسمائة و
خمسين.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 233