responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 22

فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [1].

و قيل: لا بدّ له من هدي آخر للتحلّل، كما لو لم يسق [2]. و الأوّل: أقرب.

مسألة: و لا يتعيّن مكان لنحر هدي التحلّل في المصدود، بل يجوز نحره في موضع الصدّ

، سواء كان حلّا أو حرما. و به قال مالك [3]، و الشافعيّ [4]، و أحمد في إحدى الروايتين [5].

و قال في الأخرى: لا ينحر إلّا بالحرم يبعث به و يواطئ من يبعثه معه على نحره في وقت يتحلّل فيه. و به قال ابن مسعود، و الحسن، و الشعبيّ، و النخعيّ، و عطاء [6]، و أبو حنيفة [7].

لنا: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نحر هديه بالحديبيّة، و هي خارج الحرم [8].

و روي: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نحر هديه عند الشجرة التي كانت تحتها بيعة الرضوان، و هي من الحلّ باتّفاق أهل النقل [9]. قال اللّه تعالى: وَ الْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ


[1] البقرة [2] : 196.

[2] ينظر: الفقيه 2: 305.

[3] المدوّنة الكبرى 1: 450، بداية المجتهد 1: 355، بلغة السالك 1: 306، المنتقى للباجيّ 2: 271، المغني 3: 376، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 532، عمدة القارئ 10: 147.

[4] الأمّ 2: 218، حلية العلماء 3: 355، المهذّب للشيرازيّ 1: 234، المجموع 8: 355، مغني المحتاج 1: 534، السراج الوهّاج: 171.

[5] المغني 3: 376، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 532، الكافي لابن قدامة 1: 625، الإنصاف 3:

534، زاد المستقنع: 35.

[6] المغني 3: 376، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 532.

[7] المبسوط للسرخسيّ 4: 109، تحفة الفقهاء 1: 417، بدائع الصنائع 2: 178، الهداية للمرغينانيّ 1: 181، شرح فتح القدير 3: 53.

[8] صحيح البخاريّ 3: 12، سنن البيهقيّ 5: 217، المغني 3: 377، الشرح الكبير بهامش المغني 3:

533.

[9] سنن البيهقيّ 5: 218، المغني 3: 377، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 533.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست