و قيل: لا
بدّ له من هدي آخر للتحلّل، كما لو لم يسق[2]. و الأوّل: أقرب.
مسألة: و لا يتعيّن مكان
لنحر هدي التحلّل في المصدود، بل يجوز نحره في موضع الصدّ
، سواء كان
حلّا أو حرما. و به قال مالك[3]، و الشافعيّ[4]، و أحمد في
إحدى الروايتين[5].
و قال في
الأخرى: لا ينحر إلّا بالحرم يبعث به و يواطئ من يبعثه معه على نحره في وقت يتحلّل
فيه. و به قال ابن مسعود، و الحسن، و الشعبيّ، و النخعيّ، و عطاء[6]، و أبو
حنيفة[7].
لنا: أنّ
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نحر هديه بالحديبيّة، و هي خارج الحرم[8].
و روي: أنّ
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نحر هديه عند الشجرة التي كانت تحتها بيعة الرضوان،
و هي من الحلّ باتّفاق أهل النقل[9]. قال اللّه تعالى: وَ
الْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ