responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 228

قال: عشر ذي الحجّة، و أيّام معلومات قال: أيّام التشريق» [1].

مسألة: و صرف المال في الحجّ المفروض أفضل من الصدقة به على ولد فاطمة عليها السلام

؛ لأنّ الحجّ واجب و الصدقة ندب.

و روى ذلك الشيخ- رحمه اللّه في الصحيح- عن الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة أوصت أن ينظر قدر ما يحجّ به فيسأل فإن كان الفضل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة عليها السلام، وضع فيهم، و إن كان الحجّ أفضل، حجّ به عنها، فقال: «إن كان عليها حجّة مفروضة، فليجعل ما أوصت به في حجّتها أحبّ إليّ من أن يقسّم في فقراء ولد فاطمة عليها السلام» [2].

مسألة: قد بيّنّا أنّه يستحبّ أن يحجّ الإنسان عن والديه و ولده

[3]، و إن كان المحجوج عنه مملوكا لا يجب عليه الحجّ، لم يحجّ عنه؛ لأنّ ثواب ذلك يصل إليه.

رواه الشيخ عن عبد اللّه بن سليمان، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام و [قد] [4] سألته امرأة فقالت: إنّ ابنتي توفّيت و لم يكن بها بأس فأحجّ عنها؟ قال: «نعم» قالت: إنّها كانت مملوكة، فقال: «لا، عليك بالدعاء، فإنّه يدخل عليها، كما يدخل البيت الهديّة» [5].

مسألة: دخول الكعبة للنساء مستحبّ و ليس بواجب، و لا يتأكّد في حقّهنّ، كالرجال

.


[1] التهذيب 5: 447 الحديث 1558، الوسائل 10: 219 الباب 8 من أبواب العود إلى منى الحديث 4 و 5.

[2] التهذيب 5: 447 الحديث 1559، الوسائل 8: 80 الباب 42 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 4.

[3] يراجع: ص 169.

[4] أثبتناها من المصدر.

[5] التهذيب 5: 447 الحديث 1560، الوسائل 8: 140 الباب 25 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 8.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست