نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 228
قال: عشر ذي الحجّة، و أيّام معلومات قال: أيّام التشريق»[1].
مسألة: و صرف المال في
الحجّ المفروض أفضل من الصدقة به على ولد فاطمة عليها السلام
؛ لأنّ
الحجّ واجب و الصدقة ندب.
و روى ذلك
الشيخ- رحمه اللّه في الصحيح- عن الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
امرأة أوصت أن ينظر قدر ما يحجّ به فيسأل فإن كان الفضل أن يوضع في فقراء ولد
فاطمة عليها السلام، وضع فيهم، و إن كان الحجّ أفضل، حجّ به عنها، فقال: «إن كان
عليها حجّة مفروضة، فليجعل ما أوصت به في حجّتها أحبّ إليّ من أن يقسّم في فقراء
ولد فاطمة عليها السلام»[2].
مسألة: قد بيّنّا أنّه
يستحبّ أن يحجّ الإنسان عن والديه و ولده
[3]، و إن كان
المحجوج عنه مملوكا لا يجب عليه الحجّ، لم يحجّ عنه؛ لأنّ ثواب ذلك يصل إليه.
رواه الشيخ
عن عبد اللّه بن سليمان، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام و [قد][4] سألته
امرأة فقالت: إنّ ابنتي توفّيت و لم يكن بها بأس فأحجّ عنها؟ قال: «نعم» قالت:
إنّها كانت مملوكة، فقال: «لا، عليك بالدعاء، فإنّه يدخل عليها، كما يدخل البيت
الهديّة»[5].
مسألة: دخول الكعبة للنساء
مستحبّ و ليس بواجب، و لا يتأكّد في حقّهنّ، كالرجال
.
[1]
التهذيب 5: 447 الحديث 1558، الوسائل 10: 219 الباب 8 من أبواب العود إلى منى
الحديث 4 و 5.
[2]
التهذيب 5: 447 الحديث 1559، الوسائل 8: 80 الباب 42 من أبواب وجوب الحجّ الحديث
4.