مسألة: الطواف لمن جاور
بمكّة أفضل من الصلاة، ما لم يجاور ثلاث سنين
فإن جاورها
أو كان من أهل مكّة، كانت الصلاة أفضل. روى ذلك الشيخ- رحمه اللّه في الصحيح- عن
حريز، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الطواف يعني أهل مكّة فيمن جاورها
أفضل أو الصلاة؟ فقال: «الطواف للمجاورين أفضل، و الصلاة لأهل مكّة و القاطنين بها
أفضل من الطواف»[2].
و في الصحيح
عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ و حمّاد و هشام، عن أبي عبد اللّه عليه
السلام، قال: «إذا أقام الرجل بمكّة سنة، فالطواف أفضل، و إذا أقام سنتين، خلط من
هذا و هذا، فإذا أقام ثلاث سنين، فالصلاة أفضل»[3].
مسألة: ينبغي لأهل مكّة أن
يتشبّهوا بالمحرمين في ترك لبس المخيط
؛ لأنّ ذلك
شعار المسلمين في ذلك الوقت و المكان.
روى ذلك
الشيخ- رحمه اللّه- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا
ينبغي لأهل مكّة أن يلبسوا القميص، و أن يتشبّهوا بالمحرمين شعثا غبرا» و قال:
«ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك»[4].
مسألة: الأيّام المعدودات:
عشر ذي الحجّة، و المعلومات: أيّام التشريق
، روى ذلك
الشيخ- رحمه اللّه في الصحيح- عن حمّاد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه
السلام، يقول: «قال أبي: قال عليّ عليه السلام: اذكروا اللّه في أيّام معدودات
[1]
التهذيب 5: 444 الحديث 1548، الوسائل 8: 305 الباب 36 من أبواب آداب السفر الحديث
1.
[2]
التهذيب 5: 446 الحديث 1555، الوسائل 8: 398 الباب 9 من أبواب الطواف الحديث 4.
[3]
التهذيب 5: 447 الحديث 1556، الوسائل 8: 397 الباب 9 من أبواب الطواف الحديث 1.
[4]
التهذيب 5: 447 الحديث 1557، الوسائل 9: 545 الباب 7 من أبواب التقصير الحديث 2.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 227