نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 229
و يدلّ على الاستحباب: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عبد اللّه بن
سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سئل عن دخول النساء الكعبة، فقال: «ليس
عليهنّ، فإن فعلن فهو أفضل»[1].
مسألة: تكره المجاورة
بمكّة، و يستحبّ لمن أدّى مناسكه الخروج منها
، رواه
الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
«لا ينبغي
للرجل أن يقيم بمكّة سنة» قلت: كيف يصنع؟ قال: «يتحوّل عنها»[2].
مسألة: من أخرج شيئا من حصى
المسجد، كان عليه ردّه
، رواه
الشيخ- في الصحيح- عن زيد الشحّام، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أخرج من
المسجد [و] في ثوبي حصاة؟ قال: «تردّها أو اطرحها في مسجد»[3].
أمّا ثياب
الكعبة: فقد روى الشيخ أنّه ينبغي لمن تصل إليه، أن يتّخذها للمصاحف أو الصبيان أو
المخدّة[4]، للبركة. رواه عن عبد الملك بن عتبة، قال:
سألت أبا
عبد اللّه عليه السلام عن شيء يصل إلينا من ثياب الكعبة، هل يصلح لنا أن نلبس
شيئا منها؟ فقال: «يصلح للصبيان و المصاحف و المخدّة، يبتغى بذلك البركة إن شاء
اللّه تعالى»[5].
[1]
التهذيب 5: 448 الحديث 1561، الوسائل 9: 378 الباب 41 من أبواب مقدّمات الطواف
الحديث 1.
[2]
التهذيب 5: 448 الحديث 1565، الوسائل 9: 342 الباب 16 من أبواب مقدّمات الطواف
الحديث 5.
[3]
التهذيب 5: 449 الحديث 1568، الوسائل 9: 334 الباب 12 من أبواب مقدّمات الطواف
الحديث 5. ما بين المعقوفين أضفناه من الكافي 4: 229 الحديث 4.
[4]
المخدّة- بكسر الميم-: سمّيت بذلك لأنّها توضع تحت الخدّ و الجمع: المخادّ، وزان:
دوابّ.
المصباح
المنير: 165.
[5]
التهذيب 5: 449 الحديث 1567، الوسائل 8: 359 الباب 26 من أبواب مقدّمات الطواف
الحديث 1.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 229