رواه الشيخ
عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «اعلم أنّه تكره الصلاة
في ثلاثة أمكنة من الطريق: البيداء و هي ذات الجيش، و ذات الصلاصل، و ضجنان» قال:
«و لا بأس أن يصلّي بين الظواهر، و هي الجوادّ جوادّ الطريق، و يكره أن يصلّي في
الجوادّ[3]»[4].
مسألة: يستحبّ الإتمام في
الحرمين: مكّة و المدينة ما دام مقيما، و إن لم ينو المقام عشرة أيّام
، و لو قصّر
لم يكن عليه شيء.
و كذا
يستحبّ الإتمام في مسجد الكوفة و الحائر على ساكنه السلام. روى الشيخ- رحمه اللّه-
عن إبراهيم بن شيبة، قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام، أسأله عن إتمام الصلاة
في الحرمين: فكتب إليّ[5] «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه