responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 217

و منع ابن إدريس من وجوب ذلك؛ لأنّها مستحبّة، فلا يجب إجبارهم عليها [1].

و نحن نقول: إنّ ذلك يدلّ على الجفاء و هو محرّم، فيجبرهم الإمام عليه السلام لذلك.

مسألة: تكره الصلاة في طريق مكّة في أربعة مواضع: البيداء، و ذات الصلاصل، و ضجنان، و وادي الشقرة

، و قد مضى [2].

رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «اعلم أنّه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق: البيداء و هي ذات الجيش، و ذات الصلاصل، و ضجنان» قال: «و لا بأس أن يصلّي بين الظواهر، و هي الجوادّ جوادّ الطريق، و يكره أن يصلّي في الجوادّ [3]» [4].

مسألة: يستحبّ الإتمام في الحرمين: مكّة و المدينة ما دام مقيما، و إن لم ينو المقام عشرة أيّام

، و لو قصّر لم يكن عليه شي‌ء.

و كذا يستحبّ الإتمام في مسجد الكوفة و الحائر على ساكنه السلام. روى الشيخ- رحمه اللّه- عن إبراهيم بن شيبة، قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام، أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين: فكتب إليّ [5] «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه‌


[1] السرائر: 153.

[2] يراجع: الجزء الرابع: 348.

[3] الجادّة: معظم الطريق، و قيل: وسطه، و قيل: الطريق الأعظم، و الجمع: جوادّ. لسان العرب 3:

109.

[4] التهذيب 2: 375 الحديث 1560، الوسائل 3: 451 الباب 23 من أبواب مكان المصلّي الحديث 2 و ص 444 الباب 19 الحديث 1.

[5] في النسخ: إليه، و ما أثبتناه من المصدر.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست