عليه السلام عن الحاجّ من الكوفة، يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكّة؟ قال:
«بالمدينة» [1].
و قد روي التخيير بينهما، رواه الشيخ- في الصحيح- عن عليّ بن يقطين، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الممرّ بالمدينة في البداءة [أفضل] [2] أو في الرجعة؟ قال: «لا بأس بذلك أيّة كان» [3].
و في رواية غياث بن إبراهيم عن جعفر، عن أبيه، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام أبدأ بالمدينة أو بمكّة؟ قال: «ابدأ بمكّة و اختم بالمدينة؛ فإنّه أفضل» [4].
قال الشيخ- رحمه اللّه-: إنّه محمول على من حجّ على غير طريق العراق؛ جمعا بين الأخبار [5].
مسألة: إذا ترك الناس الحجّ، وجب على الإمام إجبارهم على ذلك
؛ لأنّه واجب، فيجب عليه الأمر به، و الإجبار عليه مع المخالفة.
و لو تركوا زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال الشيخ- رحمه اللّه-: يجبرهم الإمام عليها [6].
[2] أثبتناها من المصادر.
[3] التهذيب 5: 440 الحديث 1528، الاستبصار 2: 329 الحديث 1167، الوسائل 10: 251 الباب 1 من أبواب المزار الحديث 2.
[4] التهذيب 5: 439 الحديث 1527، الاستبصار 2: 329 الحديث 1166، الوسائل 10: 251 الباب 1 من أبواب المزار الحديث 3.
[5] التهذيب 5: 440، الاستبصار 2: 329.
[6] النهاية: 285، المبسوط 1: 385.