responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 215

إذنه فيكون ضامنا له، و وجه الإجزاء: أنّه مأمور بالصدقة، و قد فعل، فلا يكون عليه الضمان.

أمّا لقطة غير الحرم فإنّها تعرّف سنة، فإن جاء صاحبها أخذها، و إلّا فهي كسبيل ماله، رواه الشيخ- في الصحيح- عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن اللقطة و نحن يومئذ بمنى قال: «أمّا بأرضنا هذه فلا تصلح، و أمّا عندكم فإنّ صاحبها الذي يجدها يعرّفها سنة في كلّ مجمع، ثمّ هي كسبيل ماله» [1].

و عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «اللقطة لقطتان: لقطة الحرم تعرّف سنة، فإن وجدت لها طالبا، و إلّا تصدّقت بها، و لقطة غيرها تعرّف سنة، فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك [2]» [3]. و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى في باب اللقطة.

مسألة: يكره الحجّ و العمرة على الإبل الجلّالات، و هي التي تغتذي بعذرة الإنسان خاصّة

؛ لأنّها محرّمة، فيكره الحجّ عليها.

و يدلّ على ذلك: ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، أنّ عليّا عليه السلام كان يكره الحجّ و العمرة على الإبل الجلّالات [4].

مسألة: يستحبّ لمن حجّ على طريق العراق أن يبدأ أوّلا بزيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بالمدينة

، ثمّ يمضي إلى مكّة؛ لأنّه ربما حصل له عائق عن المضيّ إليه.

روى الشيخ- في الصحيح- عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه‌


[1] التهذيب 5: 421 الحديث 1463، الوسائل 9: 361 الباب 28 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 1.

[2] في النسخ: ماله، و ما أثبتناه من المصدر.

[3] التهذيب 5: 421 الحديث 1464، الوسائل 9: 361 الباب 28 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 4.

[4] التهذيب 5: 439 الحديث 1525، الوسائل 9: 330 الباب 57 من أبواب آداب السفر الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست