نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 215
إذنه فيكون ضامنا له، و وجه الإجزاء: أنّه مأمور بالصدقة، و قد فعل،
فلا يكون عليه الضمان.
أمّا لقطة
غير الحرم فإنّها تعرّف سنة، فإن جاء صاحبها أخذها، و إلّا فهي كسبيل ماله، رواه
الشيخ- في الصحيح- عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
اللقطة و نحن يومئذ بمنى قال: «أمّا بأرضنا هذه فلا تصلح، و أمّا عندكم فإنّ
صاحبها الذي يجدها يعرّفها سنة في كلّ مجمع، ثمّ هي كسبيل ماله»[1].
و عن
إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «اللقطة لقطتان: لقطة الحرم
تعرّف سنة، فإن وجدت لها طالبا، و إلّا تصدّقت بها، و لقطة غيرها تعرّف سنة، فإن
لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك[2]»[3]. و سيأتي
البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى في باب اللقطة.
مسألة: يكره الحجّ و العمرة
على الإبل الجلّالات، و هي التي تغتذي بعذرة الإنسان خاصّة
؛ لأنّها
محرّمة، فيكره الحجّ عليها.
و يدلّ على
ذلك: ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، أنّ عليّا
عليه السلام كان يكره الحجّ و العمرة على الإبل الجلّالات[4].
مسألة: يستحبّ لمن حجّ على
طريق العراق أن يبدأ أوّلا بزيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بالمدينة
، ثمّ يمضي
إلى مكّة؛ لأنّه ربما حصل له عائق عن المضيّ إليه.
روى الشيخ-
في الصحيح- عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه
[1]
التهذيب 5: 421 الحديث 1463، الوسائل 9: 361 الباب 28 من أبواب مقدّمات الطواف
الحديث 1.