نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 214
و يؤيّد ذلك: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أبي
جعفر عليه السلام، قال: «لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة»[1].
مسألة: لقطة الحرم لا يجوز
أخذها، فإن أخذه عرّفه سنة
، فإن جاء
صاحبه و إلّا تخيّر الآخذ بين احتفاظه لصاحبه، كما يحفظ الأمانة، و بين الصدقة به
عن صاحبه بشرط الضمان إن لم يرض بذلك صاحبه قاله الشيخ- رحمه اللّه-: و له قول
آخر: أنّه لا ضمان عليه مع الصدقة بعد التعريف[2].
أمّا المنع
من الأخذ؛ فلأنّه مال الغير، فلا يتصرّف فيه إلّا بإذنه.
و لما رواه
الشيخ عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن لقطة الحرم، فقال:
«لا تمسّ أبدا حتّى يجيء صاحبها فيأخذها» قلت: فإن كان مالا كثيرا؟ قال: «فإن لم
يأخذها إلّا مثلك فليعرّفها»[3].
و أمّا
التعريف، فلما تقدّم، و لما يأتي.
و أمّا
الصدقة به مع الضمان؛ فلما رواه الشيخ عن عليّ بن أبي حمزة، قال:
سألت العبد
الصالح عليه السلام عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه، قال: «بئس ما صنع، ما كان
ينبغي له أن يأخذه» قلت: ابتلي بذلك؟ قال: «يعرّفه» قلت: فإنّه قد عرّفه فلم يجد
له باغيا، قال: «يرجع به إلى بلده فيتصدّق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء
طالبه فهو له ضامن»[4]. و لأنّ الصدقة تصرّف في مال الغير بغير
[1]
التهذيب 5: 420 الحديث 1459، الوسائل 9: 343 الباب 17 من أبواب مقدّمات الطواف
الحديث 1.