responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 214

و يؤيّد ذلك: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة» [1].

مسألة: لقطة الحرم لا يجوز أخذها، فإن أخذه عرّفه سنة

، فإن جاء صاحبه و إلّا تخيّر الآخذ بين احتفاظه لصاحبه، كما يحفظ الأمانة، و بين الصدقة به عن صاحبه بشرط الضمان إن لم يرض بذلك صاحبه قاله الشيخ- رحمه اللّه-: و له قول آخر: أنّه لا ضمان عليه مع الصدقة بعد التعريف [2].

أمّا المنع من الأخذ؛ فلأنّه مال الغير، فلا يتصرّف فيه إلّا بإذنه.

و لما رواه الشيخ عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن لقطة الحرم، فقال: «لا تمسّ أبدا حتّى يجي‌ء صاحبها فيأخذها» قلت: فإن كان مالا كثيرا؟ قال: «فإن لم يأخذها إلّا مثلك فليعرّفها» [3].

و أمّا التعريف، فلما تقدّم، و لما يأتي.

و أمّا الصدقة به مع الضمان؛ فلما رواه الشيخ عن عليّ بن أبي حمزة، قال:

سألت العبد الصالح عليه السلام عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه، قال: «بئس ما صنع، ما كان ينبغي له أن يأخذه» قلت: ابتلي بذلك؟ قال: «يعرّفه» قلت: فإنّه قد عرّفه فلم يجد له باغيا، قال: «يرجع به إلى بلده فيتصدّق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء طالبه فهو له ضامن» [4]. و لأنّ الصدقة تصرّف في مال الغير بغير‌


[1] التهذيب 5: 420 الحديث 1459، الوسائل 9: 343 الباب 17 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 1.

[2] المبسوط 3: 321، النهاية: 320، الخلاف 2: 24 مسألة- 12.

[3] التهذيب 5: 421 الحديث 1461، الوسائل 9: 361 الباب 28 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 2.

[4] التهذيب 5: 421 الحديث 1462، الوسائل 9: 361 الباب 28 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 3.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست