responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 212

البحث الثالث في الزيادات

مسألة: من أحدث حدثا في غير الحرم فالتجأ إلى الحرم، ضيّق عليه في المطعم و المشرب

، حتّى يخرج فيقام عليه الحدّ؛ لقوله تعالى: وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً [1].

و لو أحدث في الحرم، قوبل فيه بجنايته؛ لأنّه هتك حرمته، فيقابل بمثل فعله.

و يدلّ عليه أيضا: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت له: رجل قتل رجلا في الحلّ ثمّ دخل الحرم، قال:

«لا يقتل و لكن لا يطعم و لا يسقى، و لا يبايع و لا يؤوى، حتّى يخرج من الحرم فيؤخذ فيقام عليه الحدّ» قال: قلت: فرجل قتل رجلا في الحرم و سرق في الحرم، فقال: «يقام عليه الحدّ و صغار له؛ لأنّه لم ير للحرم حرمة، و قد قال اللّه عزّ و جلّ:

فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ [2] يعني في الحرم و قال:

فَلٰا عُدْوٰانَ إِلّٰا عَلَى الظّٰالِمِينَ [3]. [4]


[1] آل عمران [3] : 97.

[2] البقرة [2] : 194.

[3] البقرة [2] : 193.

[4] التهذيب 5: 419 الحديث 1456، الوسائل 9: 236 الباب 14 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست