نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 212
البحث الثالث
في الزيادات
مسألة: من أحدث حدثا في غير
الحرم فالتجأ إلى الحرم، ضيّق عليه في المطعم و المشرب
، حتّى يخرج
فيقام عليه الحدّ؛ لقوله تعالى: وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً[1].
و لو أحدث
في الحرم، قوبل فيه بجنايته؛ لأنّه هتك حرمته، فيقابل بمثل فعله.
و يدلّ عليه
أيضا: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه
السلام، قال: قلت له: رجل قتل رجلا في الحلّ ثمّ دخل الحرم، قال:
«لا يقتل و
لكن لا يطعم و لا يسقى، و لا يبايع و لا يؤوى، حتّى يخرج من الحرم فيؤخذ فيقام
عليه الحدّ» قال: قلت: فرجل قتل رجلا في الحرم و سرق في الحرم، فقال: «يقام عليه
الحدّ و صغار له؛ لأنّه لم ير للحرم حرمة، و قد قال اللّه عزّ و جلّ:
فَمَنِ
اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ
عَلَيْكُمْ[2] يعني في الحرم و قال: