عليه و آله لأهله، فيحرم منه و يعتمر» [1].
و روى عليّ بن رئاب عن بريد العجليّ، عن أبي جعفر عليه السلام: «إنّه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه و يعتمر» [2].
مسألة: من وجب عليه العمرة، لا يجوز له أن يعتمر عن غيره كالحجّ
، و ينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه أنّه يحرم بالعمرة المفردة، و إذا دخل الحرم قطع التلبية.
[2] الفقيه 2: 276 الحديث 1345، الوسائل 9: 269 الباب 12 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 3.