responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 208

و تجب أيضا بالدخول إلى مكّة؛ فإنّا قد بيّنّا أنّه لا يجوز له الدخول إلى مكّة إلّا محرما إمّا بالعمرة أو بالحجّ مع انتفاء العذر و عدم تكرّر الدخول، و يتكرّر وجوبها بحسب السبب، و قد مضى ذلك كلّه [1].

مسألة: و صورة العمرة: أن يحرم من الميقات الذي يسوغ له الإحرام منه، ثمّ يدخل مكّة فيطوف و يصلّي ركعتيه

، ثمّ يسعى بين الصفا و المروة و يقصّر، ثمّ إن كانت العمرة عمرة التمتّع فقد أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه، و يجب عليه الإتيان بعد ذلك بالحجّ. و إن كانت عمرة مبتولة، طاف بعد السعي و التقصير أو الحلق طواف النساء ليحللن [2] له، و يصلّي ركعتيه.

و التمتّع بها تجب على من ليس من أهل مكّة و حاضريها.

و المفردة تجب على أهل مكّة و حاضريها، و لا يصحّ الأوّل إلّا في أشهر الحجّ، و تسقط المفردة معها، و تصحّ الثانية في جميع أيّام السنة، و أفضلها ما وقع في رجب.

و لو أحرم بالمفردة و دخل مكّة، جاز أن ينوي التمتّع و يلزمه دمه. و لو كان في غير أشهر الحجّ، لم يجزئه.

و لو دخل مكّة متمتّعا، لم يجز له الخروج حتّى يأتي بالحجّ؛ لأنّه مرتبط به، نعم، لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام، جاز، و لو خرج فاستأنف عمرة، تمتّع بالأخيرة.

و يجوز الاعتمار في كلّ شهر، و أقلّه: في كلّ عشرة أيّام.

و قال السيّد المرتضى- رحمه اللّه-: يجوز في كلّ يوم؛ لأنّها زيارة [3].


[1] يراجع: الجزء العاشر: 293.

[2] د: ليتحلّلن.

[3] جمل العلم و العمل: 103.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست