نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 208
و تجب أيضا بالدخول إلى مكّة؛ فإنّا قد بيّنّا أنّه لا يجوز له
الدخول إلى مكّة إلّا محرما إمّا بالعمرة أو بالحجّ مع انتفاء العذر و عدم تكرّر
الدخول، و يتكرّر وجوبها بحسب السبب، و قد مضى ذلك كلّه[1].
مسألة: و صورة العمرة: أن
يحرم من الميقات الذي يسوغ له الإحرام منه، ثمّ يدخل مكّة فيطوف و يصلّي ركعتيه
، ثمّ يسعى
بين الصفا و المروة و يقصّر، ثمّ إن كانت العمرة عمرة التمتّع فقد أحلّ من كلّ شيء
أحرم منه، و يجب عليه الإتيان بعد ذلك بالحجّ. و إن كانت عمرة مبتولة، طاف بعد
السعي و التقصير أو الحلق طواف النساء ليحللن[2] له، و
يصلّي ركعتيه.
و التمتّع
بها تجب على من ليس من أهل مكّة و حاضريها.
و المفردة
تجب على أهل مكّة و حاضريها، و لا يصحّ الأوّل إلّا في أشهر الحجّ، و تسقط المفردة
معها، و تصحّ الثانية في جميع أيّام السنة، و أفضلها ما وقع في رجب.
و لو أحرم
بالمفردة و دخل مكّة، جاز أن ينوي التمتّع و يلزمه دمه. و لو كان في غير أشهر
الحجّ، لم يجزئه.
و لو دخل
مكّة متمتّعا، لم يجز له الخروج حتّى يأتي بالحجّ؛ لأنّه مرتبط به، نعم، لو خرج بحيث
لا يحتاج إلى استئناف إحرام، جاز، و لو خرج فاستأنف عمرة، تمتّع بالأخيرة.
و يجوز
الاعتمار في كلّ شهر، و أقلّه: في كلّ عشرة أيّام.
و قال
السيّد المرتضى- رحمه اللّه-: يجوز في كلّ يوم؛ لأنّها زيارة[3].