responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 209

و يتحلّل من المفردة بالتقصير، و الحلق أفضل، و إذا قصّر أو حلق، حلّ له كلّ شي‌ء إلّا النساء، فإذا أتى بطواف النساء، حلّ له النساء، و هو واجب في المفردة بعد السعي على كلّ معتمر من رجل و امرأة، و خصيّ و خنثى و صبيّ، و هي واجبة على الفور، كالحجّ، و قد مضى بيان ذلك كلّه [1].

و المتمتّع إذا فاتته عمرة المتعة، وجب عليه أن يعتمر بعد الحجّ عمرة مبتولة، و ينبغي له أن يعتمر إذا أمكن الموسى من رأسه، و إن أخّره إلى استقبال الشهر، جاز.

رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المعتمر بعد الحجّ، قال: «إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن» [2].

قال الشيخ- رحمه اللّه-: و قد روى أصحابنا و غيرهم أنّ التمتّع إذا فاتته عمرة المتعة، اعتمر بعد الحجّ و هو الذي أمر به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عائشة، و قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «قد جعل اللّه في ذلك فرجا للناس» و قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «المتمتّع إذا فاتته العمرة، أقام إلى هلال المحرّم و اعتمر، فأجزأت عنه مكان عمرة المتعة» [3].

فأمّا إذا فرغ المعتمر من طوافه و سعيه، إن شاء قصّر و إن شاء حلق، و الحلق أفضل.

مسألة: و التقصير متعيّن في عمرة المتمتّع

، لأنّه يؤخّر الحلق إلى منى، و الحلق أفضل في المفردة.

يدلّ على ذلك: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن‌


[1] يراجع: الجزء الحادي عشر: 349.

[2] التهذيب 5: 438 الحديث 1521، الوسائل 10: 249 الباب 8 من أبواب العمرة الحديث 8.

[3] التهذيب 5: 438 الحديث 1522، الوسائل 8: 215 الباب 21 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 4 و 5.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست