نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 209
و يتحلّل من المفردة بالتقصير، و الحلق أفضل، و إذا قصّر أو حلق، حلّ
له كلّ شيء إلّا النساء، فإذا أتى بطواف النساء، حلّ له النساء، و هو واجب في
المفردة بعد السعي على كلّ معتمر من رجل و امرأة، و خصيّ و خنثى و صبيّ، و هي
واجبة على الفور، كالحجّ، و قد مضى بيان ذلك كلّه[1].
و المتمتّع
إذا فاتته عمرة المتعة، وجب عليه أن يعتمر بعد الحجّ عمرة مبتولة، و ينبغي له أن
يعتمر إذا أمكن الموسى من رأسه، و إن أخّره إلى استقبال الشهر، جاز.
رواه الشيخ
عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المعتمر
بعد الحجّ، قال: «إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن»[2].
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: و قد روى أصحابنا و غيرهم أنّ التمتّع إذا فاتته عمرة المتعة، اعتمر
بعد الحجّ و هو الذي أمر به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عائشة، و قال أبو
عبد اللّه عليه السلام: «قد جعل اللّه في ذلك فرجا للناس» و قال: قال أبو عبد
اللّه عليه السّلام: «المتمتّع إذا فاتته العمرة، أقام إلى هلال المحرّم و اعتمر،
فأجزأت عنه مكان عمرة المتعة»[3].
فأمّا إذا
فرغ المعتمر من طوافه و سعيه، إن شاء قصّر و إن شاء حلق، و الحلق أفضل.
مسألة: و التقصير متعيّن في
عمرة المتمتّع
، لأنّه
يؤخّر الحلق إلى منى، و الحلق أفضل في المفردة.
يدلّ على
ذلك: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن