نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 207
بحجّ ثمّ أدخل عليه آخر، أو بعمرتين، أو بعمرة ثمّ أدخل عليها أخرى
انعقد لواحد لا غير. و به قال الشافعيّ[1]، و مالك[2]،
و أحمد بن حنبل[3].
و قال أبو
حنيفة: ينعقد بهما؛ فإذا توجّه بعمل أحدهما، ارتفض الآخر، و وجب عليه قضاؤها[4].
و قال أبو
يوسف: يرتفض عقيب الإحرام؛ لأنّه أحرم بنسكين، فانعقد بهما، كما لو أحرم بحجّ و
عمرة[5].
لنا: أنّهما
عبادتان لا يصحّ المضيّ فيهما، و لا يصحّ الإحرام بهما، كالصلاتين، و قياسه باطل؛
لأنّا نمنع الحكم في الأصل على ما تقدّم. سلّمنا، لكنّ الحجّ و العمرة يصحّ المضيّ
فيهما عنده، بخلاف صورة النزاع.
مسألة: شرائط وجوب العمرة،
شرائط وجوب الحجّ، و مع الشرائط تجب في العمر مرّة واحدة
. و قد تجب
بالنذر و اليمين و العهد و الاستئجار و الإفساد، فلو أفسد عمرة التطوّع أو الواجبة،
وجب عليه قضاؤها.
و كذا تجب
بالفوات أيضا؛ فإنّ من فاته الحجّ، يجب عليه أن يتحلّل بعمرة مفردة، و يقضيه في
العام المقبل إن كان الحجّ واجبا، و إلّا استحبّ القضاء.