responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 207

بحجّ ثمّ أدخل عليه آخر، أو بعمرتين، أو بعمرة ثمّ أدخل عليها أخرى انعقد لواحد لا غير. و به قال الشافعيّ [1]، و مالك [2]، و أحمد بن حنبل [3].

و قال أبو حنيفة: ينعقد بهما؛ فإذا توجّه بعمل أحدهما، ارتفض الآخر، و وجب عليه قضاؤها [4].

و قال أبو يوسف: يرتفض عقيب الإحرام؛ لأنّه أحرم بنسكين، فانعقد بهما، كما لو أحرم بحجّ و عمرة [5].

لنا: أنّهما عبادتان لا يصحّ المضيّ فيهما، و لا يصحّ الإحرام بهما، كالصلاتين، و قياسه باطل؛ لأنّا نمنع الحكم في الأصل على ما تقدّم. سلّمنا، لكنّ الحجّ و العمرة يصحّ المضيّ فيهما عنده، بخلاف صورة النزاع.

مسألة: شرائط وجوب العمرة، شرائط وجوب الحجّ، و مع الشرائط تجب في العمر مرّة واحدة

. و قد تجب بالنذر و اليمين و العهد و الاستئجار و الإفساد، فلو أفسد عمرة التطوّع أو الواجبة، وجب عليه قضاؤها.

و كذا تجب بالفوات أيضا؛ فإنّ من فاته الحجّ، يجب عليه أن يتحلّل بعمرة مفردة، و يقضيه في العام المقبل إن كان الحجّ واجبا، و إلّا استحبّ القضاء.


[1] الأمّ 2: 136، المهذّب للشيرازيّ 1: 201، المجموع 7: 226، 231، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 203، مغني المحتاج 1: 476، المغني 3: 255، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 361.

[2] المدوّنة الكبرى 1: 416، بلغة السالك 1: 271، المغني 3: 255، الشرح الكبير بهامش المغني 3:

261.

[3] المغني 3: 255، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 261، الفروع في فقه أحمد 2: 185، الإنصاف 3: 450.

[4] المبسوط للسرخسيّ 3: 182، بدائع الصنائع 2: 170، الهداية للمرغينانيّ 1: 179، شرح فتح القدير 3: 43- 44، تبيين الحقائق 2: 399، الفتاوى الهنديّة 1: 254، المغني 3: 255، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 261.

[5] بدائع الصنائع 2: 170، الفتاوى الهنديّة 1: 254.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست