responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 206

و به قال أبو حنيفة [1].

لنا: أنّه لم يفعل جزء العمرة في أشهر الحجّ فلا يصدق عليه فعلها في أشهره.

الرابع: لو أحرم بعمرة فأفسدها ثمّ أحرم بالحجّ، فللشافعيّة وجهان:

أحدهما: ينعقد و يكونان [2] فاسدين.

و الثاني: لا ينعقد؛ لأنّه لم يطرأ على إحرام الحجّ ما يفسده حتّى يكون فاسدا، و لا يجوز أن يكون صحيحا و مقارنه فاسدا [3].

مسألة: ميقات العمرة هو ميقات الحجّ لمن كان خارجا من المواقيت إذا قصد مكّة

. أمّا أهل مكّة أو من فرغ من الحجّ ثمّ أراد الاعتمار، فإنّه يخرج إلى أدنى الحلّ.

و ينبغي أن يكون من أحد المواقيت التي وقّتها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للعمرة المبتولة.

روى ابن بابويه عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه اعتمر ثلاث عمر متفرّقات كلّها في ذي القعدة: عمرة أهلّ منها من عسفان و هي عمرة الحديبيّة، و عمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة، و عمرة أهلّ فيها من الجعرانة، و هي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين [4]. [5] و قد مضى البحث في ذلك كلّه [6].

مسألة: قد بيّنّا أنّه لا يجوز له أن يحرم إلّا بنسك واحد

[7]، فلو أهلّ بحجّتين أو‌


[1] المبسوط للسرخسيّ 4: 31، بدائع الصنائع 2: 169، حلية العلماء 3: 261.

[2] أكثر النسخ: و يكونا.

[3] المهذّب للشيرازيّ 1: 201، المجموع 7: 171، 172، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 125.

[4] أكثر النسخ: خيبر، مكان: حنين.

[5] الفقيه 2: 275 الحديث 1341، الوسائل 8: 247 الباب 22 من أبواب المواقيت الحديث 2.

[6] يراجع: الجزء العاشر: 173.

[7] يراجع: الجزء العاشر: 282 و 283.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست