و الثاني:
لا ينعقد؛ لأنّه لم يطرأ على إحرام الحجّ ما يفسده حتّى يكون فاسدا، و لا يجوز أن
يكون صحيحا و مقارنه فاسدا[3].
مسألة: ميقات العمرة هو
ميقات الحجّ لمن كان خارجا من المواقيت إذا قصد مكّة
. أمّا أهل
مكّة أو من فرغ من الحجّ ثمّ أراد الاعتمار، فإنّه يخرج إلى أدنى الحلّ.
و ينبغي أن
يكون من أحد المواقيت التي وقّتها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للعمرة المبتولة.
روى ابن
بابويه عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه اعتمر ثلاث عمر متفرّقات كلّها في ذي
القعدة: عمرة أهلّ منها من عسفان و هي عمرة الحديبيّة، و عمرة القضاء أحرم فيها من
الجحفة، و عمرة أهلّ فيها من الجعرانة، و هي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين[4].[5] و قد مضى
البحث في ذلك كلّه[6].
مسألة: قد بيّنّا أنّه لا
يجوز له أن يحرم إلّا بنسك واحد