responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 203

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ [1]- في الصحيح- عن إسحاق بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «السنة اثنا عشر شهرا يعتمر لكلّ شهر عمرة» [2].

و عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن موسى عليه السلام، قال: «لكلّ شهر عمرة» قال: فقلت له: أ يكون أقلّ من ذلك؟ قال: «لكلّ عشرة أيّام عمرة» [3].

و عن أبي الجارود عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن العمرة بعد الحجّ في ذي الحجّة، قال: «حسن» [4].

و لأنّ الحجّ عبادة لها تحريم و تحليل، فكان من جنسها عبادة غير مؤقّتة، كالصلاة.

إذا ثبت هذا: فإنّ العمرة لا تكره في جميع أيّام السنة، و به قال الشافعيّ [5]، و أحمد بن حنبل [6].

و قال أبو حنيفة: تكره في خمسة أيّام: يوم عرفة، و يوم النحر، و أيّام التشريق [7].

و قال أبو يوسف: تكره في أربعة أيّام: يوم النحر، و أيّام التشريق [8].


[1] كذا في النسخ، و لم نعثر عليه في التهذيب و الاستبصار و هي و ما بعدها. بهذا السند و المتن موجودة في الفقيه.

[2] الفقيه 2: 278 الحديث 1362، الوسائل 10: 245 الباب 6 من أبواب العمرة الحديث 9.

[3] الفقيه 2: 278 الحديث 1363، الوسائل 10: 245 الباب 6 من أبواب العمرة الحديث 10.

[4] الفقيه 2: 278 الحديث 1364، الوسائل 10: 248 الباب 7 من أبواب العمرة الحديث 12.

[5] الأمّ 2: 135، المجموع 7: 147، 148 و 149، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 75، مغني المحتاج 1: 471- 472، السراج الوهّاج: 154، المغني 3: 178.

[6] المغني 3: 178، الفروع في فقه أحمد 2: 286، الإنصاف 3: 387، المجموع 7: 148 و 149.

[7] بدائع الصنائع 2: 227، شرح فتح القدير 3: 61، مجمع الأنهر 1: 307، حلية العلماء 3: 253، المجموع 7: 148، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 76.

[8] بدائع الصنائع 2: 227، شرح فتح القدير 3: 61، مجمع الأنهر 1: 307، حلية العلماء 3: 253.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست