responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 202

و قيل: يكره [1]. و هو الأقرب.

مسألة: و جميع أوقات السنة صالحة للمبتولة

، و أفضل ما يكون في رجب، و هي تلي الحجّ في الفضل، رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل أيّ العمرة أفضل؟ عمرة في رجب، أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال: «لا، بل عمرة في رجب أفضل» [2].

إذا ثبت هذا: فإنّه إذا أحرم بالعمرة في آخر أيّام رجب، فقد أدرك العمرة في رجب، رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا أحرمت و عليك من رجب يوم و ليلة فعمرتك رجبيّة» [3].

إذا عرفت هذا: فإنّه تجوز العمرة في جميع أيّام السنة و لا تكره في وقت من أوقاتها.

روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «عمرة في رمضان تعدل حجّة» [4]. و روى عنه أنّه صلّى اللّه عليه و آله اعتمر في شوّال و في ذي القعدة [5].

و اعتمرت عائشة من التنعيم ليلة المحصّب و هي الليلة التي يرجعون من منى إلى مكّة [6].


[1] ينظر: الشرائع 1: 303.

[2] الفقيه 2: 276 الحديث 1347، الوسائل 10: 239 الباب 3 من أبواب العمرة الحديث 3.

[3] الفقيه 2: 276 الحديث 1349، الوسائل 10: 239 الباب 3 من أبواب العمرة الحديث 4.

[4] صحيح مسلم 2: 917 الحديث 1256، سنن أبي داود 2: 204 الحديث 1988- 1989، سنن ابن ماجة 2: 996 الحديث 2991- 2995، سنن الترمذيّ 3: 276 الحديث 939، سنن البيهقيّ 4:

346.

[5] سنن أبي داود 2: 204 الحديث 1991.

[6] فتح العزيز بهامش المجموع 7: 76.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست