responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 204

لنا: أنّ كلّ وقت صالح لها، كغير هذه الأيّام. و لأنّ كلّ وقت لا يكره فيه القران بين الحجّ و العمرة لا يكره فيه إفراد العمرة بالإحرام، كما قيل يوم عرفة.

احتجّوا [1]: بما روي عن عائشة، أنّها قالت: السنة كلّها وقت للعمرة إلّا خمسة أيّام: يوم عرفة و يوم النحر و أيّام التشريق. و لأنّها عبادة غير مؤقّتة، فانقسم وقتها إلى مكروه و غيره، كصلاة التطوّع [2].

و الجواب عن الأوّل: أنّه محمول على ما إذا كان متلبّسا بإحرام الحجّ.

و عن الثاني: أنّ التطوّع كان فيه ما هو مؤقّت، بخلاف العمرة. و لأنّ اعتبار العمرة بالطواف المجرّد أولى من اعتباره بالصلاة.

مسألة: قد بيّنّا [3] أنّه لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة، و لا العمرة على الحجّ إذا كان قد أحرم بالحجّ وحده

، بل كلّ واحد منهما له حكم نفسه، فإن أحرم بالعمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ، فضاق عليه الوقت أو حاضت المرأة، جعله حجّة مفردة و مضى فيه، و إن أحرم بالحجّ مفردا ثمّ أراد التمتّع، جاز له أن يتحلّل، ثمّ ينشئ الإحرام بعد ذلك للحجّ فيصير متمتّعا، فأمّا أن يحرم بالحجّ قبل أن يفرغ من مناسك العمرة، أو بها قبل أن يفرغ من مناسكه، فإنّه لا يجوز على حال.

و خالف في ذلك جميع الفقهاء، فقالوا: يجوز إدخال الحجّ على العمرة، و في العكس خلاف.

لنا: قوله تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ [4] و لا يمكن إتمامهما معا دفعة، فوجب على التعاقب.


[1] شرح فتح القدير 3: 61.

[2] بدائع الصنائع 2: 227، شرح فتح القدير 3: 61.

[3] يراجع: الجزء العاشر: 136.

[4] البقرة [2] : 196.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست