و في الصحيح
عن حريز و زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «لا يكون عمرتان في سنة»[2].
لأنّ المراد
بذلك: العمرة المتمتّع بها، أمّا المبتولة فلا بأس.
مسألة: و يستحبّ في كلّ
عشرة أيّام عمرة مع التمكّن
. و به قال
عطاء، و أحمد بن حنبل[3]؛ لأنّها زيارة للبيت، فاستحبّ تكرارها في
الشهر الواحد.
روى الشيخ
عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكّة في السنّة
المرّة و المرّتين و الأربعة كيف يصنع؟ قال: «إذا دخل فليدخل ملبّيا، و إذا خرج
فليخرج محلّا» قال: «و لكلّ شهر عمرة» فقلت: يكون أقلّ؟ فقال: «يكون لكلّ عشرة
أيّام عمرة» ثمّ قال: «و حقّك لقد كان في عامي هذه السنة ستّ عمر» قلت: لم ذلك؟
قال: «كنت مع محمّد بن إبراهيم بالطائف، فكان كلّما دخل دخلت معه»[4].
روى ابن
بابويه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اعتمر ثلاث عمر متفرّقات كلّها في ذي
القعدة[5].
إذا عرفت
هذا: فقد قيل: إنّه يحرم أن يكون بين العمرتين أقلّ من عشرة أيّام.
[1]
التهذيب 5: 435 الحديث 1511، الاستبصار 2: 326 الحديث 1156، الوسائل 10: 245 الباب
6 من أبواب العمرة الحديث 6.
[2]
التهذيب 5: 435 الحديث 1512، الاستبصار 2: 326 الحديث 1157، الوسائل 10: 245 الباب
6 من أبواب العمرة الحديث 7، 8.