responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 201

عليه السلام، قال: «و العمرة في كلّ سنة» [1].

و في الصحيح عن حريز و زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «لا يكون عمرتان في سنة» [2].

لأنّ المراد بذلك: العمرة المتمتّع بها، أمّا المبتولة فلا بأس.

مسألة: و يستحبّ في كلّ عشرة أيّام عمرة مع التمكّن

. و به قال عطاء، و أحمد بن حنبل [3]؛ لأنّها زيارة للبيت، فاستحبّ تكرارها في الشهر الواحد.

روى الشيخ عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكّة في السنّة المرّة و المرّتين و الأربعة كيف يصنع؟ قال: «إذا دخل فليدخل ملبّيا، و إذا خرج فليخرج محلّا» قال: «و لكلّ شهر عمرة» فقلت: يكون أقلّ؟ فقال: «يكون لكلّ عشرة أيّام عمرة» ثمّ قال: «و حقّك لقد كان في عامي هذه السنة ستّ عمر» قلت: لم ذلك؟ قال: «كنت مع محمّد بن إبراهيم بالطائف، فكان كلّما دخل دخلت معه» [4].

روى ابن بابويه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اعتمر ثلاث عمر متفرّقات كلّها في ذي القعدة [5].

إذا عرفت هذا: فقد قيل: إنّه يحرم أن يكون بين العمرتين أقلّ من عشرة أيّام.


[1] التهذيب 5: 435 الحديث 1511، الاستبصار 2: 326 الحديث 1156، الوسائل 10: 245 الباب 6 من أبواب العمرة الحديث 6.

[2] التهذيب 5: 435 الحديث 1512، الاستبصار 2: 326 الحديث 1157، الوسائل 10: 245 الباب 6 من أبواب العمرة الحديث 7، 8.

[3] المغني 3: 178.

[4] التهذيب 5: 434 الحديث 1508، الاستبصار 2: 326 الحديث 1158، الوسائل 10: 244 الباب 6 من أبواب العمرة الحديث 3.

[5] الفقيه 2: 275 الحديث 1341، الوسائل 10: 238 الباب 2 من أبواب العمرة الحديث 4.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست