و النخعيّ [1].
لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة أنّها اعتمرت في شهر مرّتين بأمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، عمرة مع قرانها، و عمرة بعد حجّها [2].
و قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «العمرة إلى العمرة كفّارة لما بينهما» [3].
[و] قال عليّ عليه السلام: «في كلّ شهر مرّة» [4].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «كان عليّ عليه السلام يقول: لكلّ شهر عمرة» [5].
و في الصحيح عن يونس بن يعقوب، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام، يقول:
«كان عليّ عليه السلام يقول: لكلّ شهر عمرة» [6].
و لأنّها طاعة، فاستحبّ تكرارها في السنة، كالصلاة.
احتجّ المخالف: بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يفعله [7].
و الجواب: عدم الفعل قد يكون لمانع غير انتفاء الاستحباب.
و لا يعارض ذلك: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه
[2] صحيح البخاريّ 3: 2، سنن النسائيّ 5: 115، المغني 3: 178.
[3] مسند أحمد 3: 447، صحيح البخاريّ 3: 2، صحيح مسلم 2: 983 الحديث 1349.
[4] مسند الشافعيّ: 113 و ص 367، سنن البيهقيّ: 344، المغني 3: 178. ما بين المعقوفين من المغني.
[5] التهذيب 5: 435 الحديث 1509، الاستبصار 2: 326 الحديث 1154، الوسائل 10: 245 الباب 6 من أبواب العمرة الحديث 4.
[6] التهذيب 5: 435 الحديث 1510، الاستبصار 2: 326 الحديث 1155، الوسائل 10: 245 الباب 6 من أبواب العمرة الحديث 5.
[7] المغني 3: 178.