نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 199
أحرم بالعمرة المتمتّع بها، ليس له الخروج من مكّة حتّى يقضي مناسك
الحجّ.
و قد ظهر
ممّا تقدّم أنّ من اعتمر في أشهر الحجّ عمرة التمتّع، ليس له أن يخرج من مكّة حتّى
يقضي المناسك؛ لأنّه مرتبط بالحجّ. و قال عليه السلام: دخلت العمرة في الحجّ هكذا
و شبّك بين أصابعه.
و كما أنّه
لا يجوز الخروج من مكّة لمن تلبّس بالحجّ، كذا لا يجوز لمن تلبّس بالعمرة المتمتّع
بها.
و يدلّ
عليه: ما رواه الشيخ عن نجيّة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «إذا دخل المعتمر
مكّة غير متمتّع فطاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و صلّى الركعتين خلف مقام
إبراهيم عليه السلام فليلحق بأهله إن شاء» و قال: «إنّما أنزلت العمرة المفردة و
المتعة؛ لأنّ المتعة دخلت في الحجّ و لم تدخل العمرة المفردة في الحجّ»[1].
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: إنّما تدخل[2] العمرة المفردة في الحجّ إذا وقعت في أشهر
الحجّ، و متى كان الأمر كذلك فهي غير مجزئة عن المتعة[3].
مسألة: و يستحبّ أن يعتمر
الإنسان في كلّ شهر مرّة
، قاله
علماؤنا. و به قال عليّ عليه السلام، و ابن عمر، و ابن عبّاس، و أنس، و عائشة، و
عطاء، و طاوس، و عكرمة و الشافعيّ، و أحمد.
و كره
العمرة في السنة مرّتين الحسن البصريّ، و ابن سيرين، و مالك،
[1]
التهذيب 5: 434 الحديث 1505، الاستبصار 2: 325 الحديث 1152، الوسائل 10: 243 الباب
5 من أبواب العمرة الحديث 5.