responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 199

أحرم بالعمرة المتمتّع بها، ليس له الخروج من مكّة حتّى يقضي مناسك الحجّ.

و قد ظهر ممّا تقدّم أنّ من اعتمر في أشهر الحجّ عمرة التمتّع، ليس له أن يخرج من مكّة حتّى يقضي المناسك؛ لأنّه مرتبط بالحجّ. و قال عليه السلام: دخلت العمرة في الحجّ هكذا و شبّك بين أصابعه.

و كما أنّه لا يجوز الخروج من مكّة لمن تلبّس بالحجّ، كذا لا يجوز لمن تلبّس بالعمرة المتمتّع بها.

و يدلّ عليه: ما رواه الشيخ عن نجيّة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «إذا دخل المعتمر مكّة غير متمتّع فطاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و صلّى الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فليلحق بأهله إن شاء» و قال: «إنّما أنزلت العمرة المفردة و المتعة؛ لأنّ المتعة دخلت في الحجّ و لم تدخل العمرة المفردة في الحجّ» [1].

قال الشيخ- رحمه اللّه-: إنّما تدخل [2] العمرة المفردة في الحجّ إذا وقعت في أشهر الحجّ، و متى كان الأمر كذلك فهي غير مجزئة عن المتعة [3].

مسألة: و يستحبّ أن يعتمر الإنسان في كلّ شهر مرّة

، قاله علماؤنا. و به قال عليّ عليه السلام، و ابن عمر، و ابن عبّاس، و أنس، و عائشة، و عطاء، و طاوس، و عكرمة و الشافعيّ، و أحمد.

و كره العمرة في السنة مرّتين الحسن البصريّ، و ابن سيرين، و مالك،


[1] التهذيب 5: 434 الحديث 1505، الاستبصار 2: 325 الحديث 1152، الوسائل 10: 243 الباب 5 من أبواب العمرة الحديث 5.

[2] في النسخ: لم تدخل، و ما أثبتناه من المصدر.

[3] التهذيب 5: 434، الاستبصار 2: 325.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست