نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 20
و تحرير مذهب الشافعيّ في هذا الباب أنّ له قولين:
أحدهما: لا
ينتقل إلى البدل. و الثاني- و هو الصحيح عندهم-: ينتقل، فإذا قال: لا ينتقل، يكون
في ذمّته، فله في جواز التحلّل قولان منصوصان.
أحدهما:
أنّه يبقى محرما إلى أن يهدي.
و الثاني- و
هو الأشبه-: أنّه يحلّ، ثمّ يهدي إذا وجد[1].
و إذا قال:
ينتقل، قال في مختصر الحجّ: ينتقل إلى صوم التعديل[2]. و قال في
الأمّ: ينتقل إلى الإطعام[3]، و فيه قول ثالث:
إنّه مخيّر بين الإطعام و الصيام[4].
و قال أحمد
بن حنبل: إنّه ينتقل إلى صيام عشرة أيّام[5].
لنا: قوله
تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لٰا
تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ[6] منع من
الحلق إلّا ببلوغ الهدي، فلو كان الإطعام أو الصيام بدلا، لجاز الخلاف قبل بلوغ
الهدي. و لأنّه لم يذكر في القرآن، و لو كان له بدل، لذكره، كما ذكر بدل هدي حلق
الأذى.
احتجّ
الشافعيّ: بالقياس على هدي التمتّع و الطيب و اللباس[7].
و الجواب:
النصّ أولى من القياس.
إذا ثبت
هذا: فهل يجب عليه الحلق أو التقصير مع ذبح الهدي أم لا؟ فيه تردّد؛ لأنّه تعالى
ذكر الهدي وحده و لم يشترط سواه.
[1]
الأمّ 2: 161، المجموع 8: 303، فتح العزيز بهامش المجموع 8: 80.