responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 20

و تحرير مذهب الشافعيّ في هذا الباب أنّ له قولين:

أحدهما: لا ينتقل إلى البدل. و الثاني- و هو الصحيح عندهم-: ينتقل، فإذا قال: لا ينتقل، يكون في ذمّته، فله في جواز التحلّل قولان منصوصان.

أحدهما: أنّه يبقى محرما إلى أن يهدي.

و الثاني- و هو الأشبه-: أنّه يحلّ، ثمّ يهدي إذا وجد [1].

و إذا قال: ينتقل، قال في مختصر الحجّ: ينتقل إلى صوم التعديل [2]. و قال في الأمّ: ينتقل إلى الإطعام [3]، و فيه قول ثالث: إنّه مخيّر بين الإطعام و الصيام [4].

و قال أحمد بن حنبل: إنّه ينتقل إلى صيام عشرة أيّام [5].

لنا: قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [6] منع من الحلق إلّا ببلوغ الهدي، فلو كان الإطعام أو الصيام بدلا، لجاز الخلاف قبل بلوغ الهدي. و لأنّه لم يذكر في القرآن، و لو كان له بدل، لذكره، كما ذكر بدل هدي حلق الأذى.

احتجّ الشافعيّ: بالقياس على هدي التمتّع و الطيب و اللباس [7].

و الجواب: النصّ أولى من القياس.

إذا ثبت هذا: فهل يجب عليه الحلق أو التقصير مع ذبح الهدي أم لا؟ فيه تردّد؛ لأنّه تعالى ذكر الهدي وحده و لم يشترط سواه.


[1] الأمّ 2: 161، المجموع 8: 303، فتح العزيز بهامش المجموع 8: 80.

[2] المجموع 8: 303.

[3] الأمّ 2: 161.

[4] الأمّ 2: 161، المجموع 8: 303.

[5] المغني 3: 380، الكافي لابن قدامة 1: 626، زاد المستقنع: 35.

[6] البقرة [2] : 196.

[7] المهذّب للشيرازيّ 1: 234، المجموع 8: 299.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست