responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 19

و أمّا النيّة، فلأنّه يخرج من إحرام فيفتقر إلى النيّة، كمن يدخل فيه.

و لأنّ الذبح يقع على وجوه:

أحدها: التحلّل، فلا يتخصّص لوجه دون آخر إلّا بالنيّة.

لا يقال: نيّة التحلّل غير معتبرة في غير المصدود، فكيف اعتبرت هنا! أ ليس إذا رمى، أحلّ من بعض الأشياء و إن لم ينو التحلّل؟

لأنّا نقول: من أتى بأفعال النسك فقد خرج عن العهدة و أتى بما عليه، فيحلّ بإكمال الأفعال، و لا يحتاج إلى نيّة، بخلاف المصدود.

و لأنّا قد بيّنّا أنّ الذبح لا يتخصّص بالتحلّل إلّا بالنيّة و احتيج بها، دون الرمي الذي لا يكون إلّا للنسك، فلم يحتج إلى قصد.

فرع: لو نوى التحلّل قبل الهدي، لم يتحلّل و كان على إحرامه حتّى ينحر الهدي

؛ لأنّه أقيم مقام أفعال الحجّ، فلا يحلّ قبله، كما لا يتحلّل القادر على أفعال الحجّ قبل فعلها.

و لا فدية عليه في نيّة التحلّل؛ لعدم تأثيرها في العبادة، فإن فعل شيئا من محظورات الإحرام قبل الهدي، فعليه الفداء؛ لأنّه محرم فعل محظورا في إحرام صحيح، فكان عليه فديته، كالقادر.

مسألة: و لا بدل لهدي التحلّل، فلو عجز عنه و عن ثمنه، لم ينتقل إلى غيره

و يبقى على إحرامه، و لو تحلّل، لم يحلّ. و به قال مالك [1]، و أبو حنيفة [2]، و الشافعيّ في أحد القولين.


[1] المغني 3: 379، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 534.

[2] المبسوط للسرخسيّ 4: 113، بدائع الصنائع 2: 180، مجمع الأنهر 1: 306.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست