و لو كان
الهدي واجبا، لم يسع له الركوب بمجرّد التعب، بل به و بالهدي، فلا يجوز التعليق
على التعب خاصّة.
و قول أبي
حنيفة ضعيف؛ لأنّا نمنع الإخلال بشيء من أفعال الحجّ، فإنّ الإخلال بالمشي ليس
إخلالا بشيء من أفعال الحجّ، و لو سلّم، فلا نسلّم أنّ كلّ إخلال موجب للجبران،
بل مع الدلالة.
إذا عرفت
هذا: فلو أخلّ بالمشي مع القدرة فعندي في بطلان الحجّ تردّد؛ لأنّ المشي ليس
مؤثّرا في الحجّ و لا هو من صفاته بحيث يبطل بفواته، بل أقصى ما في الباب أنّه من
أخلّ بمشي منذور مقدور على فعله، فيجب عليه كفّارة خلف النذر، و يكون حجّه صحيحا،
و فيه إشكال.
مسألة: روى ابن بابويه عن
الحسين بن سعيد، عن إسماعيل بن همام المكّيّ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
، عن أبيه
عليه السلام، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام في الذي عليه المشي: «إذا رمى
الجمرة، زار البيت راكبا»[3].
[1]
التهذيب 5: 13 الحديث 37، الاستبصار 2: 150 الحديث 491، الوسائل 8: 60 الباب 34 من
أبواب وجوب الحجّ الحديث 4.
[2]
التهذيب 5: 403 الحديث 1402، الاستبصار 2: 150 الحديث 492، الوسائل 8: 59 الباب 34
من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1.
[3] الفقيه
2: 246 الحديث 1180، الوسائل 8: 62 الباب 35 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 191