responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 191

عليه و آله أمر أخت عقبة بن عامر بالركوب و لم يوجب عليها شيئا [1]. و لو كان واجبا لبيّنه.

و روى الشيخ- في الصحيح- عن رفاعة بن موسى، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه، قال: «فليمش» قلت: فإنّه تعب، قال:

«فإذا تعب ركب» [2].

و لو كان الهدي واجبا، لم يسع له الركوب بمجرّد التعب، بل به و بالهدي، فلا يجوز التعليق على التعب خاصّة.

و قول أبي حنيفة ضعيف؛ لأنّا نمنع الإخلال بشي‌ء من أفعال الحجّ، فإنّ الإخلال بالمشي ليس إخلالا بشي‌ء من أفعال الحجّ، و لو سلّم، فلا نسلّم أنّ كلّ إخلال موجب للجبران، بل مع الدلالة.

إذا عرفت هذا: فلو أخلّ بالمشي مع القدرة فعندي في بطلان الحجّ تردّد؛ لأنّ المشي ليس مؤثّرا في الحجّ و لا هو من صفاته بحيث يبطل بفواته، بل أقصى ما في الباب أنّه من أخلّ بمشي منذور مقدور على فعله، فيجب عليه كفّارة خلف النذر، و يكون حجّه صحيحا، و فيه إشكال.

مسألة: روى ابن بابويه عن الحسين بن سعيد، عن إسماعيل بن همام المكّيّ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام

، عن أبيه عليه السلام، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام في الذي عليه المشي: «إذا رمى الجمرة، زار البيت راكبا» [3].


[1] التهذيب 5: 13 الحديث 37، الاستبصار 2: 150 الحديث 491، الوسائل 8: 60 الباب 34 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 4.

[2] التهذيب 5: 403 الحديث 1402، الاستبصار 2: 150 الحديث 492، الوسائل 8: 59 الباب 34 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1.

[3] الفقيه 2: 246 الحديث 1180، الوسائل 8: 62 الباب 35 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست